پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص451

لها وإن فسخ بعد البناء كان لها صداق المثل ( وسقط بالفسخ قبله ) تقدم نصها ما فسخ قبل البناء لا صداق فيه وترده إن كانت قبضته ( إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه ) فيها من نكح بدرهمين أو ما يساويهما فإنا أن تم لها ثلاثة دراهم وثبت النكاح وإن أبى فسخ إلا أن يدخل فيجبر على إتمامها ولا يفسخ النكاح للاختلاف فيه

قال ابن القاسم وإن طلق قبل البناء فلها نصف الدرهمين

انتهى نصها

يبقى النظر إذا فسخ قبل البناء هل يلزم نصف الدرهمين في ذلك قولان مشهوران

قال بالأول محمد وجماعة وصوبه القابسي

وقال بالثاني الجلاب وجماعة وصوبه ابن الكاتب لأنه فسخ بجبر ففارق الطلاق

( وتعاض المتلذذ بها