احکام القرآن للجصاص-ج3-ص447
( وهو طلاق وإن اختلف فيه كمحرم وشغار ) في التهذيب ما نصه قال ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وغيره إن كل نكاح نص الله ورسوله عليه السلام على تحريمه لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق وإن طلق فيه قبل الفسخ لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاع والمرأة على عمتها ومن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج بنتها أو ناكح في عدة
ولا تحرم بهذا النكاح إن لم تمس على آبائه وأبنائه ولم يحصنها الوطء فيه
قال ابن القاسم وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه الطلاق والخلع والموارثة قبل الفسخ كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح من غير ولي والأمة تتزوج بغير إذن السيد لأن هذا قد قال خلق كثير إن أجازه الولي جاز وإذا قضى به قاض لم أنقضه
وكذلك نكاح الشغار والمحرم للاختلاف فيهما