پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص446

وإلا ألغي ) تقدم عند قوله وقبل الدخول وجوبا إن شرط أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها هو من الشرط والمناقضة وحكمه حكم النهارية

وتقدم النص فيها وهو أن النكاح يفسخ قبل البناء فإن وقع الدخول ثبت النكاح وألغي الشرط فانظر ما نقص هنا

وعبارة ابن الحاجب إذا شرط ما ينافي العقد فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى اه

وقد تقدم أن النهارية مقحمة في غير موضعها فانظره وانظر أيضا كما نصوا على أن النهارية إذا وقع الدخول يلغى الشرط كذلك أيضا نصوا على شروط هي مكروهة في العقد فإذا وقع العقد صح النكاح وألغي الشرط

قال اللخمي وذلك مثل أن يشترط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتسرى ولا يذكر في ذلك عتق ولا طلاق قال فهذا مكروه فإن نزل جاز النكاح وبطل الشرط

وعد اللخمي أيضا من الشروط في النكاح ما يكون جائزا مثل أن يشترط أن لا يضر بها في نفسها ولا في نفقة ولا في كسوة ولا في عشرة

قال وكل ذلك جائز وداخل في قوله( وعاشروهن بالمعروف( وانظر أيضا ذكر ابن سلمون في الشروط جعل الولد في المهر أو امرأة معلومة ومات قبلها

ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي وقعت الفتيا إن كان جعل الزوج نفقة الربيب على نفسه حرمة لأمه رجعت الأم بها وإن جعل ذلك للولد فلا رجوع

وإذا قدر الولد على الكسب سقطت النفقة عن الزوج

وانظر إذا رجع الزوج زوجة هل تعود النفقة كما كانت قال ابن رشد تعود ما بقي من الطلاق العصمة شيء ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ابن عرفة نكاح المتعة فيها هو النكاح إلى أجل أو بعد

ابن حبيب وكذا قول المسافر أتزوجك ما أقمت

ابن عرفة ظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما

اللخمي وسواء شرط الأجل الرجل أو المرأة يفسخ بعد البناء بغير طلاق

وسمع ابن القاسم لا بأس أن يتزوج المرأة من نيته قضاء إربه ويطلقها وليس من أخلاق الناس

ابن رشد هذا إن لم يشترط ذلك ( أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ) فيها من قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا أتزوجك فرضيت هي ووليها فهذا النكاح باطل لا يقام عليه

عبد الحق إن قصد لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد بإيقاعه فهو متعة