احکام القرآن للجصاص-ج3-ص445
بجواز الخيار إن كان الزوج عبدا أو هي أمة
ابن عرفة أو كتابية
ثم رد ابن عرفة هذا كله على اللخمي
انظره فيه ( أو على أن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به ) ابن رشد هذا نكاح خيار ولا خلاف أنه إن لم يأت به للأجل أنه لا نكاح بينهما وأما إذا أتى بالصداق إلى الأجل أو اختار ألبت من له الخيار قبل مضي أمها ففيه الخلاف
قال في المدونة من تزوج على إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح
فسخ نكاحه وفرق بينهما ولم يقل مالك دخل أم لا ولو دخل لم أفسخه ( وما فسد لصداقه ) فيها من نكح على آبق أو شارد أو جنين في بطن أمه أو بزرع لم يبد صلاحه أو على دار فلان فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق أو شارد وغيره وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه وتكون مصيبة من الزوج وما قبضته فتغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد قيمته ما يقوم به يوم قبضته وترد مثل ماله مثل إن زالت عينه أو تغيرت وكذلك في فسخ ما عقد على خمر أو خنزير أو إجارته وفي كل فساده في صداقه ( أو على شرط ينتقض العقد كان لا يقسم لها أو يؤثر عليها