پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص444

( وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل وأيام ) لعله وفسخ موص بكتم شهود وإن من امرأة قال ابن عرفة نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد ولو كان الشهود ملء الجامع

وروى ابن حبيب ولو عن امرأة أخرى أو في مكان مخصوص

ابن يونس أو في منزل التي نكح بظهوره في غيره

اللخمي ولو يومين فقط ( إن لم يدخل أو يطل ) ابن رشد إذا أمر شهود النكاح بكتمه فسخ إلا أن يطول بعد البناء فيمضي بالمسمى ( وعوقبا والشهود ) ابن حبيب إن اتفق الولي والزوجان على كتمه ولم يعلموا بذلك البينة فهو نكاح سر

فيها لابن شهاب ويعاقب من كتم ذلك من الشهود

وروى ابن حبيب أو الولي أو الزوجين ( وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا ) انظر هذا فإنه مقحم في غير موضعه من المبيضة

قال ابن عرفة في شرط ما يناقض النكاح كشرط أن لا يأتيها ليلا أو يؤثر عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهما ثلاثة أقوال قول مالك في النهارية وهي التي تتزوج على أن لا تأتيه أو يأتيها إلا نهارا أو لا تأتيه إلا ليلا لا خير فيه

قال ابن القاسم ويفسخ ما لم يدخل فإن دخل ثبت ولها صداق المثل ويسقط الشرط وعليه أن يأتيها ليلا ونهارا

وقال ابن سلمون من الشروط التي تفسد النكاح مثل أن يتزوجها على أن لا ميراث بينهما أو على الطلاق بيدها أو على أن لا نفقة لها وشبه ذلك مما هو مناف لمقصود العقد ومخالف للسنة فالنكاح بها فاسد يفسخ على كل حال

ومن الشامل ما نصه وإذا شرط ما ينافي العقد كان لا يقسم لها وأن لا نفقة ولا ميراث أو لا يعطيها الولد أو يؤثر عليها أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ( أو بخيار لأحدهما أو غير ) ابن عرفة المنصوص في نكاح الخيار أنه يفسخ قبل البناء وفيها رجع عن فسخه بعده

وقال اللخمي النكاح على خيار المجلس وبعد الافتراق فيما قرب جائز وهو في هذا أوسع من الصرف

وقال ابن حبيب وإن شرط مشورة فلأن الشيء القليل وهو حاضر بالبلد يأتيانه من فورهما جاز ويختلف إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة فمنعه في المدونة قال لأنهما لو ماتا قبل أن يختارا لم يتوارثا

اللخمي ومراعاة الموت في خيار ثلاثة أيام نادر والنادر لا حكم له وأيضا فالنكاح غير منعقد حتى يمضي فلم يضر عدم الميراث

وعلى تعليله