احکام القرآن للجصاص-ج3-ص434
ابن القاسم فيمن قال لقوم اشهدوا أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان مع القوم ساكت لم يقل نعم ولا لا فإن الدنانير تلزمه
وذكر البرزلي عن نفسه في استئمار بكر قال لم أجتز حتى تكلمت وعرف بها من يغلب على الظن أنها هي قال وطلبت كلامها لأنها سيق لها بعض الجهاز عروضا ( أو لرق ) الباجي من الخمس اللائي لا بد من نطقهن البكر التي تزوج عبدا أو مكاتبا أو مدبرا فلا بد من نطقها بالرضا به إذ هو عيب يلزمها وتدخل عليه وليس صماتها هنا رضا ( أو عيب ) لم يذكر المتيطي هذا ونص عليه ابن عات قال المزوجة من ذي رق أو ذي عاهة إذنها نطق ( أو يتيمة أو افتيت عليها ) في المدونة البكر اليتيمة تزوج بغير إذنها ثم تعلم بقرب ذلك لا بد من نطقها بالرضا بذلك
وانظر بقي من اللائي إذنهن نطق
البكر اليتيمة المعنسة لم يذكره خليل ولم يذكر ابن عرفة فيها خلافا
وقال ابن سلمون إذا بلغت حد التعنيس فلا يكون رضاها إلا بالكلام قال وفي حد التعنيس خمسة أقوال ثالثها أربعون سنة
رواه مطرف عن مالك وأصبغ عن ابن القاسم وخامسها أن تقعد عن المحيض وهي رواية في المدونة عن مالك راجع ابن سلمون ( وصح إن قرب رضاها بالبلد ) فيها إن زوج البكر وليها بغير إذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد صماتها هنا رضا وإن كانت بغير البلد أو فيه وتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت
ابن عرفة النكاح الموقوف فيه طرق
الباجي هو أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك في إجازته إن أجيز بالقرب روايتان الأولى لابن القصار قائلا الذي ذكر أصحابنا جواز ما وقف على إجازة الولي وأحد الزوجين ( ولم يقر به حال العقد ) ابن رشد العاقد عن غيره وليا أو وكيلا إن زعم في العقد أنه بإذن الغائب لم يفسخ قبل قدومه فإن صدقه صح وإن بعد ولو قال لغير إذنه فسد ولو قرب
ابن سلمون إن زوجها بغير إذنها فالمشهور أنه جائز إذا أعلمها بالقرب
قال سحنون وأصبغ حد القرب يوما
وعبارة ابن يونس من زوج أخته البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وإن كانت عن البلد غائبة كالقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب إذا أرسل إليها في فور ذلك فأجازت وأما مثل الإسكندرية فلا
انتهى وانظر بالنسبة للولي قال مالك يكره للرجل أن يتزوج امرأة بغير أمر وليها
قال ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ ( وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز ) فيها من زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب وكذلك في أمة الأب قال ابن القاسم وكذلك الأخ والجد يقيمه هذا المقام
ابن محرز كذا ينبغي أن يكون الأجنبي لأنه إن كانت العلة ولاية البنت فلا ولاية لابن ولا أخ مع وجود الأب وإن كانت العلة تفويض الأب فلا فرق بين أجنبي وولي إلا أنه كان ينبغي أن يجوز هذا القكاح وإن لم يجزه الأب انتهى
وانظر قوله ببينة قال المتيطي لا بد من معرفة التفويض للابن أو للأخ قبل عقده النكاح وبذلك يتم إجازة الأب لئلا يكون ذلك داعيا إلى إجازة نكاح عقده غير من يجوز عقده ( وهل إن قرب تأويلان ) ابن عرفة في شرط إمضاء الأب بقربه قولان الأول لحمديس والثاني لابن عمران انتهى
ولم يذكر ابن يونس شيئا من هذا ( وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر ) ابن عات مغيب الرجل على ابنته البكر غيبة قريبة العشرة الأيام وما أشبه ذلك لا خلاف أنها لا تزوج في مغيبه فإن تزوجت في مغيبه فسخ