احکام القرآن للجصاص-ج3-ص433
صحت ) ابن عرفة المعروف لا يزوج البكر غير المجبر إلا بعد بلوغها بإذنها ولو كانت سفيهة وإذنها صماتها ( كتفويضها ) المتيطي دليل المدونة أن للمرأة أن تفوض لوليها وهل يكون نطقا إن كانت بكرا ظاهر مذهب الموثقين أنه يكون بغير نطق وأنه يجزي صماتها إلا إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج فالظاهر لا بد من النطق
ابن زرب إن كان لها ولي واحد فليس لها أن تفوض
ابن عات اختلف في هذ الفصل هل للمرأة أن تفوض أمرها إلى الولي أو هل ذلك بيده لا يفتقر إلى تفويض المرأة ذلك إليه لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي قال القاضي أبو الوليد ذلك جار على الخلاف في الولاية هل هي حق للمرأة أو حق للولي
انظر ترجمة ما جاء في الأولياء ( وندب إعلامها به ) ابن عرفة في استحباب إعلامها أن الصمت إذنها ووجوبه قولان مذهب المدونة وعند ابن رشد الاستحباب وعزاه الباجي رواية لابن الماجشون ( ولا يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر ) فيها إن قال لها وليها إني نزوجك من فلان فسكتت فذلك منها رضا
قال غيره إذا كانت تعلم أن السكوت رضا
وفي كونه خلافا أو وفاقا ثالثها الوقف
وفيها لا ينفع البكر إنكارها بعد صماتها
ابن عرفة وسقوط هذا من التهذيب نقص ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) الجلاب إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح ( لا إن ضحكت ) ابن مغيث ضحكها رضا ( أو بكت ) قول الجلاب مع ابن مسلمة أن بكاها دليل على عدم رضاها
قال ابن مغيث نزلت هذه المسألة فاختلف فيها وحكم بإمضائه
ابن عرفة الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا ( والثيب تعرب ) هذا نص الحديث
وقال الكافي لا يكون سكوت الثيب إذنا منها في نكاحها ولا تنكح إلا بإذنها قولا ( كبكر رشدت ) المتيطي المشهور والذي عليه العمل أن الأب إذا رشد بنته البكر انقطع إجباره لها ولا يزوجها إلا برضاها وعلى هذا فالمشهور من القول وقاله ابن الهندي وابن العطار والباجي وغيرهم أن لا بد من نطقها والسماع منها كالثيب
قال الباجي وهذه المسألة من الخمس مسائل التي لا بد فيها من نطقها ( أو عضلت ) لم يذكر المتيطي هذه في جملة الأبكار اللاتي يتكلمن لكنه قال في الوثيقة ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها أبوها فأنكحها فلان بعد أن استأمرها ( أو زوجت بعرض ) انظر في زماننا لا يخلو مهر كل يتيمة من عرض كفرخة شرب وعمامة ونحو ذلك وليس يعني بهذه المرشدة فإن إذنها عنده نطق زوجت بعرض أم لا فيبقى النظر إن كان عني بهذه اليتيمة وقد عدوا من الخمس اللائي إذنهن نطق اليتيمة يساق لها ما نسبت معرفته إليها إن لم يكن لها وصي
وقال ابن الفخار قول ابن العطار في ذات الوصي أنها تستأمر بالرضا بالزوج والصداق قول فاسد لأن ذات الوصي ليس لها الرضا بالمهر إنما لها الرضا بالزوج وهذا إجماع وإنما تستأمر اليتيمة التي لا وصي لها عن الرضا بالمهر لاختلاف الناس في جواز أمرها لأن بعض العلماء أجاز لها الرضا بدون المهر لأن فعلها عندهم جائز
والذي لابن سلمون كيفية الاستئمار أن يقال لها إن فلانا تزوجك بصداق كذا وكذا فإن كنت راضية فاصمتي فإن كان الصداق عرضا فذكر ابن فتحون أن سكوتها في قبضه مع المعاينة فيه براءة للزوج
وقال ابن العطار لا يبرأ حتى تنطق
راجع ابن سلمون في إنكاح الأخ وحصل المتيطي في اليتيمية يكون في صداقها عرض ثلالة أقوال الأول لابن الهندي وابن العطار والباجي والثاني لكثير من الشيوخ والثالث لابن لبابة أن الصمات يجزىء فيهما
قال المتيطي ووجه قول ابن لبابة أن الأصل الذي وجب الصداق به هو الرضا بالزوج والصداق فرع له وحكم الفرع أن يكون تابعا للأصل فلما كان صماتها يجزي في الأصل كان الصداق تابعا له وإن كان عرضا لأنها قد عرفت به وأعلمت أن سكوتها تجزىءفيه
والدليل لهذا القول قول