پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص432

( وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ) ابن عرفة في إنكاح ولي خاص أبعد مع أقرب غير مجبر تسعة أقوال

اللخمي لا فساد فيه اتفاقا إنما الخلاف هل فيه حق لآدمي أو لا ويمضي في الدنية بالعقد اتفاقا

وفيها إن نكح معتقته بإذنها جاز وإن كره وليها

وفيها أيضا في إنكاح أبعد مع أقرب

وروى أكثر الرواة إن نزل نظر السلطان وروى بعضهم للأقرب رده ما لم يطل وتلد الأولاد

وعبارة ابن يونس ومن المدونة قال مالك وإذا كان أولياء المرأة حضورا كلهم وبعضهم أقعد من بعض منهم الولد والوالد نفسه والأخ والجد والعم وغيرهم فزوجها العم أو الأخ برضاها وهي ثيب وأنكر والدها وسائر الأولياء لم يرد النكاح وليس للأب هاهنا قول لأنها قد ملكت أمرها

قال مالك وكذلك إن كانت بكرا بالغا لا أب لها ولا وصي ولها من الأولياء من ذكرنا فزوجها الأبعد برضاها وأنكر الأقعد فالنكاح جائز

وقد قال مالك إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم أولى منه

قال ابن القاسم ذو الرأي من أهلها يجوز إنكاحه إياها إذا كان له فضل وصلاح وإن كان من العرب ولها من الأولياء من ذكرنا

انتهى نصه

وانظر بالنسبة للمراجعة قد قال الشيخ ابن لب إن الأمر فيها أخف قال وقد روى أبو قرة عن مالك صحة المراجعة بلا ولي بخلاف النكاح المبتدأ ينعقد بغير ولي قال والفرق أن طلب الولي إنما هو لتحصل الكفاءة بنظر الولي فيها وقد حصل ذلك قبل المراجعة في النكاح المبتدأ انتهى ولم يجز عياض روى البغداديون جواز إنكاح أبعد مع أقرب ابتداء وأخذ من قولها إن زوج ثيبا أخوها بإذنها فلا مقال لأبيها

وفيها روى علي إن كانا أخوين جاز ولا ينبغي إن كانا أخا وعما

وفيها إن نزل مضى وحملت عليه مسألة الأخ ومسائل فيها ظاهرها الجواز ابتداء ( كأحد المعتقين ) فيها لمالك كلا معتقي الأمة ولي لها

قلت فإن زوجها أحدهما دون إذن الآخر قال نكاحه جائز وإن لم يرض

عياض مقتضى هذا جوازه ابتداء ( ورضا البكر