پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص431

( وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد ) تقدم قول ابن يونس أن قرب خير الولي

ابن عرفة فإن غاب الأقرب وقربت غيبته كتب له

اللخمي ووقف الزوج عنها وإن بعدت غيبته ففي كون الخيرة للسلطان أو للحاضر ثلاثة أقوال القول الأول مذهب المدونة والثاني تخريج والثالث تأويل على المدونة ( وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان ) تقدم قول ابن يونس تحصيل قول ابن القاسم يفسخ قبل البناء وإن طال والتأويل الآخر

قال ابن عرفة هو ظاهر قول ابن سعدون أنه يخير قبل البناء ولو طال