احکام القرآن للجصاص-ج3-ص430
( وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر ) ابن عرفة الرواية الثانية وهي رواية على مع المدونة أنه يجوز إنكاح الدنية بولاية الإسلام
وإن كان ثم سلطان فقال ابن العطار وبهذا هو العمل والفتيا وسيأتي للخمي يمضي عقد الأبعد مع الأقرب في الدنية اتفاقا ( كشريفة دخل وطال ) ابن عرفة فيما عقده أجنبي في ذات قدر لها ولي نسب من كفء ستة أقوال
ابن يونس تحصيل قول ابن القاسم إن طال قبل البناء فسخ وإن طال بعد البناء مضى وإن قرب بعد البناء خير الولي