پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص429

( وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه )

ابن عرفة المعروف أن الأحق الابن وإن سفل ثم الأب ثم الأخ للأب ثم ابنه ولو سفل ثم الجد ثم العم ثم ابنه ولو سفل

انظر قد يكون الابن تصح منه الولاية ولكن يكون الأب مقدما عليه وذلك في المحجور انظر في ابن عات

( وقدم الشقيق على الأصح )

رواية المدونة كلا الشقيق ولي لا تقديم لأحدهما على الآخر ( والمختار ) اللخمي رواية ابن حبيب أن الشقيق مقدم على الأخ للأب أحسن من رواية المدونة لأنه يدلي بزيادة دم رحم يستحق بها الميراث والصلاة والولاء دون من شاركه في الأبوة بانفرادها ( فمولى ) الباجي إن لم يكن عاصب من النسب فالمولى الأعلى ( ثم هل الأسفل وبه فسرت )

ابن زرقون روى محمد الأسفل من الأولياء وهو مذهب المدونة ( أولا وصحح )

أبو عمر وقيل لا ولاية له وجعله ابن الحاجب الأصح ( فكافل ) المتيطي ظاهر المدونة أن الكافل إنما يكون وليا في الدنية والمشهور أن الولي مقدم عليه في اليتيمة فإن كانت ذات أب فهل يزوجها الكافل أولا ثالثها أن يزوجها إن كان الأب غائبا عياض ومجهولة الأب لغربتها بالجلاء يتيمة وفي استمرار ولايته بعد فرقتها بعد البناء أربعة أقوال فإن كانت الكافلة امرأة فهل لها أن تقدم من يعقد نكاح محضونتها قولان

وانظر إن كان هذا الكافل إنما كفلها وهي ثيب ولم يكفلها في صغرها فنقل ابن عات له إنكاحها

قال ابن عرفة وعلى قول ابن العطار لا ينكحها

وقال مالك ليس إعطاء الرجل ابنته لغير ذي محرم بحسن ولا بأس به لذي محرم وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها

ابن رشد كراهته لغير ذي محرم صحيحة

ابن عرفة ظاهره ولو لم يكن عزبا

وفيها أكره للعزب أن يؤاجر غير ذي محرم منه حرة أو أمة

وقال اللخمي إن كان ذا أمن وهو مأمون جاز وإلا لم يجز ( وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد ) قال شارح التهذيب قال أبو محمد صالح أقل ذلك أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنان والشفقة ( وظاهرها شرط الدناءة ) تقدم هذا للمتيطي قال وظاهر قول ابن العطار أن الحاضن ولي مطلقا ( فحاكم ) ابن لبابة يزوج من ولي لها السلطان إن كان يقيم السنة ويهتبل بما يجوز به العقد وإلا فلا ويعقد عليها صاحب السوق إن كان يكشف عن مثل هذا ( فولاية عامة مسلم ) التلقين الولاية ولايتان خاصة وهي أربعة أوجه بنسب أو خلافة نسب أو ولاء أو سلطان

وأما العامة فهي ولاية الدين وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة

أبو عمر وهي للمسلمين الأحرار هم في النكاح بعضهم أولياء بعض