پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص428

الزوج مدة يخلص فيها إليها العلم بحال الرجال منالنساء ثم وقع الفراق وهي بحال البكارة ارتفع الإجبار

والأحسن أن لا حد لذلك إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيب

وقيل حد ذلك سنة

وفي المدونة قال مالك وأرى السنة طولا وإن كان أمرا قريبا جبرها

قال ابن القاسم يجبرها في الأمر القريب وإن أقر الزوج بجماعها وأنكرت هي لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها ولا يضر قول الزوج ( وجبر وصي أمره أب به أو عين الزوج )

اللخمي الإجبار يختص بالإباء وبمن أقامه الأب مقامه في حياته أو بعد وفاته إذا عين الأب الزوج الذي يزوج ابنته منه فأما إذا لم يعين الأب فالمعروف من قول مالك أن للمقام إجبارها وإنكاحها ممن يراه حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده والأحسن قول عبد الوهاب أنه لا يجبرها ( وإلا فخلاف ) اللخمي ليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان ( وهو في الثيب ولي ) فيها لا أمر لولي مع وصي في البكر وإن زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب وإن زوجها الوصي جاز على الولي فحملها فضل على المرشدة

ابن رشد لو رشد محجورته فلا نص والظاهر بقاء ولايته ( وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تأويلان )

ابن يونس في بعض روايات المدونة لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان جاز

فأطلقه أصبغ قائلا فيه مغمز لكن أجمعوا عليه

قال ابن القاسم ولو طال وقيده سحنون بقبوله بالقرب وقاله ابن القاسم أيضا في المبسوط ( ثم لا جبر ) تقدم نص اللخمي الإجبار مختص بالآباء والوصي إلا أه ألحق بذلك البالغ الثيب بالنكاح إذا ظهر منها الفساد ولم يقدر وليها على صيانتها أو لم يكن لها ولي يصونها والأحب رفع ذلك للحاكم فإن لم يرفع الولي ذلك للحاكم وزوج مضى فعله ( فالبالغ ) تقدم نص اللخمي وغيره أنه ليس لغير المالك والأب والوصي أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ ( إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا ) محمد قال مالك في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس لا بأس أن تتزوج برضاها لمكان ما هي فيه من الخصاصة والكشفة وهذا أحسن لتغليب أخف الضررين

انتهى نص اللخمي ( وشوور القاضي )

ابن بشير لم يختلف المتأخرون في هذه المسألة

قال ابن عبد السلام ويشاور القاضي ( والأصح إن دخل وطال ) المتيطي لو زوجها قبل البلوغ وصي أو ولي أو حاكم ولم تكن محتاجة فلا يجوز نكاحها بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل ذلك بعد الدخول

هذا هو القول المشهور وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته وخشي عليها الضيعة لا خلاف أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ والمشهور هنا أنه لا يزوجها هنا إلا السلطان وقيل يزوجها وليها لأن أباها صار كالميت