پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص423

ولزم وإن لم يرض ) فيها إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكذا فقال فعلت فقال لا أرضى لزمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق