احکام القرآن للجصاص-ج3-ص423
ولزم وإن لم يرض ) فيها إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكذا فقال فعلت فقال لا أرضى لزمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق
ولزم وإن لم يرض ) فيها إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكذا فقال فعلت فقال لا أرضى لزمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق