احکام القرآن للجصاص-ج3-ص422
( وكقبلت ) ابن شاس يكفي أن يقول الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها
أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه ( وبزوجني فيفعل
( وكقبلت ) ابن شاس يكفي أن يقول الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها
أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه ( وبزوجني فيفعل