پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص420

( وبصداق وهبة ) أبو عمر أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال ولا بلفظ الإباحة فكذلك ينبغي أن يكون لفظ الهبة على أن مالكا اختلف قوله في لفظ الهبة فقال مرة إنه ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح وفوضوا الصداق وقاله ابن القاسم ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد ) عبد الوهاب ينعقد النكاح بكل لفظ دل على التمليك أبدا كالبيع ابن القصار وإن لم يذكر صداق