احکام القرآن للجصاص-ج3-ص416
( وبمقدمته فيها ) اللخمي في كون قبلتها ومباشرتها في العدة محرما قولان لابن القاسم وعزا ابن رشد التحريم للمدونة
قال ولا تحرم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقا ( أو بملك ) تقدم نص ابن رشد الوطء بملك في العدة كالوطء بنكاح ( كعكسه ) ابن رشد في التحريم بالوطء بنكاح أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة ربها أو عتقها أو استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا اختلاف أخفها تحريما النكاح في استبراء الأمة من زنا ثم من اغتصاب ثم من البيع والهبة والموت ثم من العتق ثم في عتق أم الولد ثم موت ربها لأنه عدة عند مالك ثم في استبراء الحرة من زنى ثم من اغتصاب
انتهى
والذي كان يفتي به شيوخي ما في نوازل ابن الحاج ونصه أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عرفها على ما يحرم ثم دخل بها دون استبرائها وبقي معها مدة ثم طلقها ثم راجعها ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا
فأجاب أصبغ بن محمد إن كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث حيض فالمراجعة صحيحة وإن كان ذلك قبل استبرائها فيفارقها ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض ثم ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا إن شاء وشاءت
قاله أصبغ بن محمد
وأجاب ابن الحاج الجواب صحيح قاله محمد بن الحاج
وأجاب ابن رشد الجواب صحيح وبه أقول قاله محمدبن رشد ( لا بعقد ) تقدم نص الكافي إن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها ( أو بزنا ) ابن رشد الوطء بزنا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقا ( أو بملك عن ملك ) ابن رشد الوطء بملك أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة سيدها أو عتقها أو استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا لا يحرم اتفاقا ( أو مبتوتة قبل زوج ) ابن عرفة ظاهر اللخمي أن هذه المسألة لا نص فيها
وللباجي من تزوج مبتوتة في عدتها منه
قال ابن نافع تحرم عليه كالأجنبي ( كالمحرم ) ابن عرفة الإحرام يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه ويوجب فسخه
أبو عمر ولا يتأبد تحريمها عليه على الرواية المشهورة