پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص412

( وفسخ إن لم يبن ) أبو عمر في فسخه ثالث الروايات يفسخ قبل البناء

ابن رشد قال ابن القاسم لا يفسخ ويؤدب فاعله ( وصريح خطبة معتدة ) أبو عمر صريح خطبة المعتدة حرام إجماعا والتعريض بها جائز ( ومواعدتها ) ابن عرفة المواعدة

قال ابن رشد أن يعد كل واحد منهما صاحبه لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين تكره في العدة ابتداء إجماعا والتعريض بها جائز

وقال ابن حبيب لا يجوز وهو ظاهر قول اللخمي ورواية المدونة الكراهة ابن رشد والعدة أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وتكره اتفاقا