احکام القرآن للجصاص-ج3-ص410
ولا حد إن فشا ولو علم ) قال مالك لو دخل الزوج قبل أن يشهد فرق بينهما بطلقة بائنة وخطب إن أحب بعد استبرائها بثلاث حيض
ابن حبيب ولا يحدان إن كان أمرهما فاشيا
انظر فيمن نكح بغير بينة من النكاح الأول لابن يونس وفي المقدمات إن دخلا دون إشهاد حدا إلا أن يكون الدخول فاشيا ( وحرم خطبة راكنة ) ابن عرفة خطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة
أبو عمر وإن ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز اتفاقا
قال ابن عرفة ظاهره ولو لم يسموا صداقا ( لغير فاسق ) سمع ابن القاسم تقدم خطبة المسخوط مع تقارب الأمر بينهما لا يمنع خطبتها
صالح وينبغي للولي حضها على الصالح دونه ( ولو لم يقدر صداق ) مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور