احکام القرآن للجصاص-ج3-ص408
( وتهئنته والدعاء له )
ابن رشد يستحب أن يهنأ الناكح عند نكاحه ويدعى له بالبركة فيه ( وإشهاد عدلين غير الولي بعقده )
أبو عمر ينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع إذا رضي الزوج والمرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بعضها وكان ذلك بإذن ولي ويشهدون فيما يستقبلون
ابن عرفة البينة على العقد نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهي شرط في البناء وشهادة الولي لغو
المتيطي يصح النكاح دون إشهاد ومعنى لا يتم إلا بالإشهاد إنما ذلك عند المناكرة
انظر تعليقة السيوري تطلع على بسط هذا المعنى