احکام القرآن للجصاص-ج3-ص407
( وخطبة بخطبة وعقد ) ابن شاس تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر وعند العقد ( وتقليلها ) روى محمد الخطبة عند عقد النكاح من الأمر القديم وما نرى تركها وما قال أفضل ( وإعلانه ) أبو عمر من فروض النكاح
عند مالك إعلانه لحفظ النسب يستحب إعلان النكاح