پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص406

وتمتع ) ابن عرفة صحيح النكاح والملك المستقبل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر

وروى الشيخ لا بأس بنظر فرجها

زاد أصبغ ولحسه بلسانه تحقيقا لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته

وحكى ابن القاسم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الكلام عند الجماع فقال إذا خلوتم فافعلوا ما شئتم

المتيطي قوله تعالى( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف( قال الحسن على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حتى تفرغ ثم قال( وللرجال عليهن درجة( وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ( بغير دبر )

ابن شاس الوطء في الدبر بمنزلته في الفرج في إفساده العبادة وإيجاب الغسل والكفارة ولا يحل ولا يحصن

وحرمه ابن وهب وروى ابن القاسم هو حلال

ابن رشد وعلى هذا قولها يسقط به الإيلاء

وفي المدارك إن رجلا من أهل العراق لقي أشهب فقال له العراقي أنتم تحلون إتيان النساء في أدبارهن

فقال له أشهب أنتم تحرمونه ولكن تعالى أحلف بالله ما فعلته واحلف لي أنت بمثله فلم يفعل العراقي