احکام القرآن للجصاص-ج3-ص403
فصل ( ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح ) المحكم أخذ لذلك الأمر أهبته أي عدته
ابن رشد القول بندب النكاح مطلقا لا يصح المازري إلا من وقوعه في محرم إن اشتهى النكاح ولم يقطعه عن فعل الخير ندب له وإن لم يشته وقطعه عنه كره له
ابن رشد إن خاف العنت وجب عليه وإن لم يخف العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو عن النفقة أو الأمن حرام فإن النكاح يحرم عليه
اللخمي من لا أرب له ولا يرجى نسله فهو له مباح كالعقيم والشيخ والخصي والمجبوب والمرأة مثل الرجل لا في النساء لامتناعه عليها
ابن عرفة ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترها إلا به ( بكر ) لو قال وبكر لكان أبين وعبارة ابن يونس النكاح مندوب إليه ثم قال وحض النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار وقال فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما وأطيب أخلاقا ( 2 ) قال ابن حبيب أنتق أرحاما أقبل للولد