پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص401

( وصفي المغنم ) نقل ابن عطية في تفسيره خص النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بخمس الخمس وكان له صفي يأخذه قبل الغنيمة دابة أو سيف ( والخمس )

ابن شاس كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس ( ويزوج من نفسه )

ابن العربي مما خص به صلى الله عليه وسلم نكاح الموهوبة والنكاح بتزويج الله إياه لقوله( زوجناكها( والنكاح بلا ولي بلا شهود قياسا على الموهوبة ( ومن شاء بلفظ الهبة ) تقدم نص ابن العربي في الموهوبة ( وزائد على أربع وبلا مهر وولي ) نقل ابن شاس نكاحه صلى الله عليه وسلم ينعقد بغير مهر وبغير ولي وبغير صداق وفي حالة الإحرام وله صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة ولم يجب عليه القسم في زوجته ( وشهود ) تقدم نص ابن العربي بهذا ( وبإحرام وبلا قسم ) تقدم نقل ابن يونس ( وبحكم لنفسه وولده )

ابن العربي أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه وولده وولد ولده ( ويحمي له ولا يورث ) عبارة ابن شاس خص النبي صلى الله عليه وسلم