پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص400

وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا فإذا قرىء كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به ( وندائه من وراء الحجرات ) قال الله سبحانه( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون( وباسمه

ابن العربي كل أحد يدعى باسمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى بخطته وهي الرسالة ( وإباحة الوصال )

ابن العربي أباح الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم ( ودخول مكة بلا إحرام ) ابن العربي أباح الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم دخول الحرم من غير إحرام خائفا كان أم آمنا وغيره فيه تفصيل

انظره في جامع المسالك ( وبقتال )

ابن العربي أباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم القتل في الحرم مثل قتل عبد الله بن خطل

انظر في الحج عند قوله وفي جواز القتال مطلقا تردد