احکام القرآن للجصاص-ج3-ص399
( ونزع لامته حتى يقاتل ) نقل ابن شاس حرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل بها أو يحكم الله بينه وبين محاربه ( والمن ليستكثر ) ابن العربي حرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمن بشيء على أحد لقوله تعالى( ولا تمنن تستكثر( أو تستكثر حين عمله
وفي النكت إن معنى ولا تمنن تستكثر أن يهدي ليهدى له وأبيح هذا لغيره ( وخائنة الأعين ) تقدم هذا عند قوله وأكله كثوم ( والحكم بينه وبين محاربه ) هذا الفرع من خطأ المخرج من المبيضة لأنه قسيم قوله ونزع لأمته حتى يقاتل
( ورفع الصوت عليه ) قال ابن العربي رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي(