پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص396

( وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ) نقل ابن شاس أن ما خص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات قضاء دين من مات معسرا وأنه إذا عمل عملا أثبته ( ومصابرة العدو الكثير )

ابن العربي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من الجهاد ما كلف الناس أجمعون لقوله تعالى( جاهد الكفار والمنافقين( الآية وما حمل من تبليغ الرسالة وعلم الشريعة ( وتغيير المنكر ) قال أبو المعالي في إرشاده قد جرى رسم المتكلمين بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصول وهو بمجال الفقهاء أجدر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة ولا تكترث بقول الروافض إنه موقوف على ظهور الإمام فإذا ثبت ما قلنا فلا يخصص الأمر المعروف ذلك ثابت لأحد المسلمين