احکام القرآن للجصاص-ج3-ص391
( وعين المبدأ والغاية )
الباجي لا يجوز السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع من الإصابة مشترط خسقا أو إصابة بغير خسق ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم
ابن عرفة إن تراهنا دون شرط مبدأ غاية الجري أو منتهاها ولأهل ذلك الموضع سنة في ذلك حملا عليها
ولأهل مصر سنة عرفت في مبدأ إجراء القارح والرباع والثني والحولي وفي الغاية التي يجلس بها الوالي أو من يقيمه لذلك ولا بأس أن يجعلا سرادقا أو خطا أو دخله أولا أو جازه أولا فهو السابق وبعد الغرض في الرمي ما رضياه وكان غرض عقبة بن عامر أربعمائة ذراع وإن لم يسميا ذرعا حملا على العرف وهو مائتا ذراع ويجوز أن يتناضلا على أن يرمي أحدهما من الغرض إلى الغرض والآخر من نصفه أو من أبعد منه بقدر معلوم ( والمركب )
ابن شاس من شروط السبق معرفة أعيان الخيل ولا يشترط معرفة جريها ولا من يركب عليها من صغير أو كبير ولا يحمل عليها إلا محتلم ونحو هذا للباجي ( والرامي ) ابن عبد الحكم ليس على المتناضلين وصف سهم أو وتر برقة أو طول أو مقابليهما ولمن شاء بدل ما شاء بغيره وقوسا بالأخرى من جنسها لا عربية بغير العربية ويجوز تعاقدهما على فارسي وعربية
ثم لكل منهما بدل قوسه بأي صنف شاء من القسي ولا أحب شرط أن لا يراميه إلا بقوس معينة بخلاف الفرس لأن الفرس هو المسابق وفي الرمي الرامي لا القوس ( وعدد الإصابة ) ابن شاس الرمي كالسبق بين الخيل فيما يختص به الرمي من كونهما يشترطان رشقا معلوما ونوعا من الإصابة معينا من خزق أو إصابة من غير حذق وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة ( ونوعها من خزق أو غيره ) الخزق بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت والخسق بالسين المهملة أن يثقب السهم ولا يثبت تقدم نص الكافي وابن رشد بهذا ( وأخرجه متبرع أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ) تقدم نص ابن رشد بأن هذا متفق عليه ( إلا أن أخرجا ليأخذه السابق ) تقدم نص ابن رشد أن هذا لا يجوز باتفاق ( ولو بمحلل يمكن سبقه ) الكافي الأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل السابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبق صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أحرز سبقه الذي أخرجه وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله
وقال مالك فيمن سبق سبقا على أنه إن نضل لم يعطهم شيئا وإن نضل أعطى السبق فلا يعجبني ذلك وقد قال لا بأس به
والسابق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه
وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنان أن يسبقهما فإن سبق المحلل أخذ السبقين جميعا وحده ولم يشاركاه في شيء منهما وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا عليه وإن سبق اثنان منهم الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهم وأيهما سبق صاحبه فله السبق وقد قال لا نأخذ بقول سعيد في المحلل ثم قال لا يجوز إلا بالمحلل وهو قول سعيد والجمهور ومن ابن يونس قال ابن المسيب لا بأس أن يتراهن الراكبان يجعل هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل معهما ثالث لا يجعل شيئا فإن سبق أخذ و إن سبق لم يكن عليه شيء
قال محمد بن عبد الحكم إذا سبق المحلل