پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص389

عند قوله ورجع فهو موافق لخليل ( على العدد إن جهلوا قدرهم )

ابن يونس عن سحنون من فدا خمسين أسيرا ببلد الحرب بألف دينار وفيهم ذو القدر وغيره والمليء والمعدم فإن كان العدو وقد عرف ذا القدر منهم وشحوا عليه فيقسم عليهم الفداء على تقارب أقدارهم وإن كان العدو جهل ذلك فذلك عليهم بالسوية وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء والسيد مخير بين أن يسلمهم أو يفديهم ( والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن ) سمع عيسى ابن القاسم من فدا أسيرا من بلد الحرب وقدم به فقال الأسير ما فداني بشيء أو قال بشيء يسير وقال الآخر بكثير فالأسير مصدق في الوجهين كان مما يشبه ما قال الأسير أو لا يشبه يريد مع يمينه لأن مالكا قال لو قال لم يفدني أصلا لصدق مع يمينه إلا أن يأتي الآخر ببينة

ابن القاسم وإن كان هو أخرجه من أرض الحرب

انتهى نقل ابن يونس

ابن رشد قول ابن القاسم إن القول قول الأسير أشبه قوله أو لم يشبه ليس على أصولهم والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية أن يكون القول قول المفدي إذا أتى بما يشبه فأتى بما لا يشبه كان القول قول الفادي إن أتى بما يشبه وإن أتى بما لا يشبه أيضا حلفا جميعا وكان للفادي ما يفدي به مثله من ذلك المكان وكذلك إن نكلا وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه وإن لم يشبه لأن صاحبه قد أمكنه من دعواه بنكوله

وقال سحنون القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده ( وجاز بالأسرى المقاتلة ) ابن عرفة عن سحنون والأخوين وأصبغ يفدى الأسرى بأسرى الكفار القادرين على القتال لما لم يرضوا إلا به

اللخمي عن أصبغ ما لم يخش بفدائه ظهورهم على المسلمين

قال سحنون ولا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا بالذمي إذا رضي الذمي وكانوا لا يسترقوته ( وبالخمر والخنزير على الأحسن ) ابن رشد أجاز سحنون أن يفدى منهم بالخمر والخنزير والميتة قال ويأمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية فإن أبوا لم يجبروا على ذلك ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم

قال وهذه ضرورة وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل

ابن رشد وهذا كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة منهم بالخمر وعليهم بالضرر في المفاداة منهم بالخيل

انظر في ابن عرفة خلاف أشهب في هذا ( ولا يرجع به على مسلم )

ابن رشد من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها

قاله سحنون

ومعناه إن فداه بذلك من عنده وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ( وفي الخيل وآلة الحرب قولان ) تقدم قول ابن القاسم المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل

وقال أشهب يفدى بالخيل والسلاح ولا يصلح أن يفدى بالخمر إذ لا يدخل في نافلة بمعصية

ابن رشد هذا التفريق غير صحيح وانظر من هذا الفصل إذا ائتمن العدو والأسير طائعا على أن لا يهرب ولا يخونهم مختار ابن رشد أنه يهرب ولا يخونهم في أموالهم وأما إن ائتمنوه مكرها أو لم يأتمنوه فله أن يأخذ ما أمكنه من أموالهم وله أن يهرب بنفسه

وقال اللخمي إن عاهدوه على أن لا يهرب فليوف بالعهد لأنه وإن كان مكرها على العهد فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين يرى العدو أن الأسارى لا يوفون بعهد

وإن حلفوه بالطلاق على أن لا يهرب فإنه يجوز له الهروب لأن العدو يراه آثر الطلاق على المقام ولم ير أنه خفر بعهد ثم إن الطلاق لا يلزمه لأنه مكره

وقاله ابن القاسم في رواية أبي زيد وقاله ابن المواز أيضا

وعبارة ابن علاق والفرع الثالث إذا خلوه على أيمان حلفها لهم لم يلزمه الأيمان لأنه كالمكره

قال ابن المواز إذا خلوه على أيمان فأما مثل العهد والموعد فذلك له لازم وأما أيمان بطلاق وعتق وصدقة فلا تلزمه لأنه إكراه وقال أبو زيد عن ابن القاسم إذا خلوه على أن حلف بطلاق أو بعتق أو غيره فلا يلزمه وهذا مكره

وانظر في العتق قبل قوله أو دفع مكس

وقال ابن القاسم للأسير أن يسرق ما ببلد العدو وقال ولا يعاملهم بالربا

وقال أشهب وإن دفعوا له ثوبا يخيطه لهم فلا يجوز له أن يسرق منه

ومن النوادر ولو أطلقوق على أن لا يجاهدهم فأحب إلي أن لا يغزوهم إلا من ضرورة تنزل بالإسلام وإن أطلقوه على أن يأتيهم بفدائه فلم يجد فداء فعليه أن يرجع

ونقل ابن علاق في هذا خلافا وتقدم في النكاح وطؤه زوجته وأمته

وانظر هل للأسارى أن يقاتلوا مع العدو ومن خالفه من أهل ملته أجاز ذلك الأوزاعي وغيره من العلماء ومنعه مالك وابن القاسم

وقال سحنون في الأسير الموثق يمنع الصلاة قال يصلي إيماء ويعيد في الوقت استحبابا وتجري هنا الأقوال الأربعة والأداء أشبهها

وانظر لو طلب العدو فداء الأسير المسلم علجا لهم في ملك مسلم فأبى مالك العلج أن يبيعه انظرها في نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج وبينهما خلاف