پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص387

أسلموا ) ابن رشد أجاز في المدونة اشتراء أولاد أهل الحرب من آبائهم إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة وإذا جاز اشتراؤهم منهم جاز ارتهانهم منهم وبيعهم فيما رهنوا فيه على ما في سماع أصبغ عن أشهب

ابن شاس وهل يرد عليهم من أسلم من رهائنهم روى ابن حبيب عن مالك أنهم يردون إليهم

أبو عمر وغير مالك يأبى ذلك وهو الصواب

وقد روي ذلك عن مالك أيضا

انظر الأسير الكافر يأبق بأرض العدو ثم يأتي تاجرا

انظر النوادر

وفي النوادر عن ابن القاسم في العلج يرهن ابنه أو بنته في فدائه ثم يذهب ليأتي به فيقيم ببلده فإن كان الولد كبيرا استرق وإن كان صغيرا أطلق وإن تبين أن للأب عذرا ولم ينكث حين مضى لزم السيد إطلاق الولد

ابن رشد والفرق بين الأسير والحربي أن الحربي حاكم على ولده الباقي في دار لحرب في بلده فجاز بيع الولد فيما رهن فيه والأسير لا حكم فيه على ولده الباقي في دار الحرب ومن هذا المعنى إذا قدم الحربي بأهله مستأمنا فلنا شراء بنيه ورقيقهم إلا أن ترضى بذلك زوجته وابنه الكبير وابنته التي وليت نفسها وكذلك من هادن المسلمون لأخذ ولنا شراء ذلك كله من أرضهم لأنهم بأرضه بخلاف من دخل بأمان ( كمن أسلم ) ابن شاس ولو شرط أن يرد إليهم من أسلم فقال ابن الماجشون وغيره لا يوفي لهم بذلك وهذا جهل من فاعله

وقال سحنون مالك يرى أن يرد من أسلم من الرهن والرسل

وقال سحنون لا يردون ( وإن رسولا ) ابن عرفة سمع سحنون رواية ابن القاسم إن أسلم رسول أهل الحرب رد إليهم

ابن رشد وقال ابن حبيب لا يرد إليهم ولو شرطوه وثالثها إن لم يشترطوه

ابن رشد قال ابن القاسم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي جندل

ابن رشد لا حجة في هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد أبا جندل بالشرط

ثم ذكر أن الحجة لمالك أنه يرد إليهم من أسلم وإن لم يشترطوا ذلك فهو ما روي عن أبي رافع قال أقبلت بكتاب من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته القي في قلبي حب الإسلام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرجع إليهم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخفر بالعهد ولا أحبس البرد ولكن أرجع إليهم فإن كان في قلبك بعد أن ترجع إليهم الذي في قلبك الآن فارجع

قال فرجعت إليهم ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى

ولم أر من عزا لمالك أنه لا يرد إليهم من أسلم إلا ما تقدم لأبي عمر وانظر من يستشكل قول مالك كأنهم يردون إلى الكفر فما الفرق بينهم وبين ما لو كانوا مسلمين بالأصالة وأسروا وقدم بهم الحربيون بأمان والمذهب أن لهم الرجوع بهم إن أحبوا

وانظر قضية نعيم سمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخفاء إسلامه عن قومه أن يخذل وكذا ينبغي أن يقال للرهن حتى يكون إسلامه تطمئن نفوسنا إليه

وإنما انبسطت في ترشيخ هذا لكثرة من غرنا فانخدعنا له بالأسوة بمالك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ارجع إلى قومك فإن بقي في قلبك ما بقلبك الآن فارجع أو كما قال فسلي ثيابك من ثيابي تنسل لا خير في ود يكون تكلفا ( إن كان ذكرا ) تقدم هذا عند قوله إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وتقدم الخلاف بين ابن العربي والمازري وانظر عند قوله أحرار مسلمون قدموا بهم ( وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ) ابن عرفة فداء أسارى المسلمين فيه طرق والأكثر واجب

وسمع القرينان استنقاذهم بالقتال واجب فكيف بالمال زاد اللخمي في روايته مع رواية أشهب ولو بجميع أموال المسلمين

ابن عرفة ما لم يخش استيلاء العدو بذلك وفي المبدأ بالفداء منه طرق

ابن بشير بيت المال فإن تعذر فعلى عموم المسلمين والأسير كأحدهم فإن ضيع الإمام والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله

وسمع القرينان من رهنه أبوه فمات ففداه مسلم برجع بفدائه في قدر أرثه من أبيه أو على التركة قال لو فداه الإمام

ابن بشير يريد من بيت المال لأن الواجب فإن لم يفده ولا أحد من المسلمين فالواجب كونه من رأس مال أبيه فإن قصر فعلى الابن ويتبع به في عدمه على ظاهر الروايات

سحنون إن رهنه أبوه في تجارته فعليه فداؤه ويؤدب فإن مات فمن تركته وإن رهنه في مصلحة المسلمين فعلى الإمام فداؤه

ابن يونس أمر عمر بن عبد العزيز أن يفدى من هرب إليهم طوعا من حر أو عبد

ابن رشد واجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت مالهم فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها ويكون هو كأحدهم إن كان له مال فلا يلزم أحدا في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين إلا ما يتعين عليه في ماله على هذا الترتيب فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن يفك نفسه من ماله

انظر طريقة سحنون وطريقة اللخمي في ابن عرفة ( ورجع ) من ابن يونس فيها لابن القاسم