پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص385

( ومنع ركوب الخيل وبالبغال والسروج وجادة الطريق ) ابن عرفة السيرة في أهل الذمة الوفاء بحكم الإسلام

ابن شاس يمنع أهل الذمة ركوب الخيل والبغال النفيسة لا الحمير ولا يركبون السروج بل على الأكف عرضا

وروى ابن القاسم إذا لقيتموهم بطريق فالجؤهم إلى أضيقها

قال عمر رضي الله عنه أدلوهم ولا تظلموهم ( وألزم بلبس يميز به وعزر لترك الزنار ) سحنون تواترت الأحاديث بالنهي عن ظلمهم ولا يتشبهون بالمسلمين في زيهم ويؤدبون على ترك الزنانير ( وإظهار السكر ومعتقده ) ابن حبيب يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير وتكسر إن ظهرنا عليها ويؤدب السكران منهم

وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت وأدبوا وقاله مطرف وأصبغ ( وبسط لسانه )

ابن شاس على أهل الذمة كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على مسلم عزرناهم ولا ينتقض العهد ( وأريقت الخمر ) تقدم نص ابن حبيب تكسر إن ظهرنا عليها ( وكسر الناقوس ) تقدم أن الصليب هو الذي يكسر

وقال ابن شاس ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم ولا أصواتهم بالقراءة في حضرة المسلمين ( وينتقض بقتال ومنع جزية ) ابن رشد اتفق أصحاب مالك على اتباع قوله في أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر أنهم يصيرون حربا وعدا فيسبون ويقتلوق إلا على شروط أشهب وما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر وذلك كالصلح ينعقد مع أهل الحرب على شروط فإذا لم يوفوا بها انتقض الصلح وكمن اكترى دارا مشاهرة فإذا منع من الكراء أخرج من الدار

وقال ابن القاسم في ناس من أهل الذمة هربوا ليلا إلى أرض العدو فأدركتهم خيل المسلمين وقد دخلوا أرض الحرب فادعوا أن هروبهم خوفا من التظلم وكانوا مجاورين لقوم من العرب أهل ظلم لمن جاوزهم أرى أن يصدقوا ويردوا إلى جزيتهم فإن لم يأمن عليهم ظلم الذين هربوا منهم أو ظلم غيرهم من أشباههم فليخل سبيلهم يسيرون حيث أحبوا إلى أرض العدو وغيرها

قال أصبغ وإن أشكل أمرهم فكذلك أيضا ولا يستحلوا حتى يتبين أنهم نقضوا أشرا على غير شيء من تحت إمام عدل

ابن رشد قول أصبغ تفسير لقول ابن القاسم ( وتمرد على الأحكام ) ابن شاس ينتقض العهد بالتمرد على الأحكام ومنع الجزية ( وغصب حرة مسلمة ) قتل عمر نصرانيا اغتصب مسلمة

ابن حبيب وصداقها في ماله والولد مسلم لا أب له ولو أسلم غاصبها لم يقتل لأن قتله للنقض لا للزنا

وقاله أصبغ اللخمي ووطؤه الأمة المسلمة بملك أو زنى غير نقض إن طاوعته وإلا فقال محمد إذ لا يقتل حر بعبد

انظر ابن عرفة ( وغرورها ) اللخمي وطؤه الحرة المسلمة إن كان زنى طوعا منها ففي كونه نقضا قولا ربيعة وإن كان بنكاح فغير نقض مطلقا

وقال ابن نافع إن غرها فنقض ويضرب عنقه ( وتطلع عورات المسلمين ) سحنون إن وجدنا بأرض الإسلام ذميا كاتب لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره وانظر قبل هذا عند قوله وقتل عين وإن أمن ( وسب نبي بما لم يكفروا به قالوا كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد يخبركم أنه بالجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ) ابن شاس إن تعرض أحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء عليهم السلام بالسب وجب عليه القتل إلا أن يسلم

ومن آخر كتاب الشفاء لعياض ما نصه الباب الثاني في حكم سابه صلى الله عليه وسلم وثانيه ثم ذكر فصولا إلى أن قال في رابع فصل منها هذا حكم المسلم وأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم

قال مالك وغيره فيمن شتم نبينا صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء قتل إلا أن يسلم

قال ابن القاسم في ذمي قال إن محمدا لم يرسل إلينا وإنما أرسل إليكم لا شيء عليه وأما إن سب فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله ونحو هذا فيقتل

وقال أبو المصعب في نصراني قال عيسى