پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص384

بيع الأرض جائز ويكون الخراج على البائع

وفي المدونة عن أشهب إن الخراج على المبتاع

وروى ابن نافع أن البيع لا يجوز

الباجي وجه قول أشهب أن الخراج إنما هو سبب الأرض لأنها لو استعذرت أو تلفت لسقط الخراج فوجب أن ينتقل الخراج معها وقد كان العمل بالأندلس على قول ابن القاسم وأمر المنصور بن أبي عامر بالأخذ بقول أشهب لحاجته إلى ذلك لأن البائع قد يهلك من غير مال أو يخرج من البلد فيريد ابتياع الأرض بما عليها وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أرض الإسلام من وظائف الظلم للسلاطين فأجروها مجراها وهذا غير صحيح لأن هذه الوظائف مظلمة ليست بحق ثابت ومن أمكنه دفعها عن نفسه بفرار أو غيره لم يأثم بذلك

وخراج أهل الصلح لا يحل له دفعه عن نفس وإنما مثل المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه فلا يمنع ذلك صحة التبايع

وكذلك من اكترى دابة في طريق يؤخذ فيها عن كل دابة مكس وربما خفي أمره فسلم فذلك لا يمنع صحة الكراء ( وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا ) نظر كتاب الجعل من المدونة وانظر في الأخير من نوازل ابن سهل

اللخمي عن ابن القاسم يمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلدة بناها المسلمون وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا وسكنها المسلمون معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ويجوز لهم ذلك بأرض الصلح وإن كان معهم مسلمون

وعبر ابن عرفة عن هذا بقوله وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها قول ابن القاسم تترك ولا تحدث إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ( كرم المنهدم وللصلحي الإحداث ) ابن عرفة ويجوز لهم الإحداث بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا ففي جوازه قولان القول بالجواز لابن القاسم والقول بالمنع لابن الماجشون قائلا ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطا فيوفي وقد تبين بهذا أن للصلحي الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم فقدم المخرج وأخر ( وبيع عرصتها أو حائطه ) ابن شاس لو باع الأسقف عرصة من الكنيسة أو حائطا جاز ذلك إن كان البلد صلحا ولم يجز إن كان البلد عنوة

ابن رشد أما أرض العنوة فلا يجوز لهم أن يبيعوا منها شيئا لأن جميعها فيء لله على المسلمين الكنائس وغيرها

وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن القاسم في أرض الكنيسة تكون عرصة الكنيسة أو حائطا فيبيع ذلك أسقف أهل تلك البلدة وهو الناظر والقائم عليها هل للرجل أن يتعمد الشراء فأجاز ذلك في سماع عيسى ومنعه في سماع أصبغ

والوجه إن أراد من حبسها إبقاءها وأراد الأسقف بيعها لزم الكنيسة أو لخراجهم ورضيا بحكم الإسلام

انظره فيه وفي ابن عرفة ( لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ) في نوازل ابن الحاج لما أمر أمير المسلمين بنقل النصارى المعاهدين من الأندلس للعدوة الأخرى خوفا من داخلتم

استفتى العلماء فأجاب ابن الحاجب الواجب أن يباح لهم بنيان بيعة واحدة لإقامة شرعهم ويمنعون من ضرب النواقيس فيها

قال وهذا هو وجه الحكم