پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص383

منهم أكثر مما فرض عمر سقطت عنهم الضيافة ولم يحل لأحد من المسلمين أن يستضيفهم ولا يأكل لهم شيئا

وانظر لم يذكر ما يلزمهم إذا تجروا من أفق إلى أفق لا شك أنه سها عنه ( والعنوي حر ) من سماع عيسى سئل ابن القاسم عن نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة مثل أهل مصر هل يحل أن ينظر الرجل إلى شعور رهن قيل لي أليس هن بمنزلة الإماء قال لا بل هن أحرار لأن دية من قتل منهن خمسمائة ومن أسلم منهن كان حرا فهن أحرار يحرم منهن ما يحرم من الأحرار

ابن رشد حكم لأهل العنوة في هذه الرواية بحكم الأحرار

ووجهه أنه جعل إقرارهم في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي قال تعالى( فإما منا( والمن العتاقة

فعلى هذا تكون لهم أموالهم إذا أسلموا وإلى هذا ذهب ابن حبيب

وسمع يحيى ابن القاسم من مات من أهل العنوة ولا وإرث له فميراثه للمسلمين

قيل كيف يعرف إن كان ترك وإرثا أو لا وفرائضهم مخافة لفرائضنا فقال يردد ذلك إلى أساقفتهم فإن قالوا ليس له وارث يرثه في ديننا أخذ ميراثه للمسلمين وإن قالوا ترثه عمته أو خالته أو ذات رحم منه فلذلك إليهم بدينونة

الباجي هذا طريقه الخبر كإخبارهم فيما يعلمونه من الأدواء كترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها

ابن رشد هذا يأتي على رواية عيسى أنهم أحرار ولا ينظر إلى شعور نسائهم

ويلزم على قياس هذا أن لا يمنعوا من هبة أموالهم والصدقة بها وأن يحكم عليهم بذلك للمسلمين وهو ظاهر المدونة وأن لا يمنعوا من الوصايا بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وإرث من أهل دينهم وكان ميراثهم للمسلمين

وسمع سحنون ابن القاسم قال مالك إذا أسلم أهل العنوة أخذ منهم دراهمهم وعبيدهم وكل مالهم لأنهم مأذون لهم في التجر وما أحب تزويج بناتهم وإني لأتقيه وما أراه حراما

ابن رشد هذا على أنهم في حكم العبيد

وقال ابن حبيب إذا أسلموا كان لهم أموالهم ولم تنتزع منهم وهو الآتي على سماع عيسى أنهم أحرار

وتفرقة ابن المواز في ذلك بين ما كان بأيديهم يوم الفتح وبين ماستفادوه بعد الفتح ليس جارية على قياس

انظر الأسمعة الثلاثة ففيها طول ( وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين ) مالك من أسلم من أهل العنوة لم تكن أرضه له ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية

ابن وهب وقاله عمر بن الخطاب

ابن يونس يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح

قال أبو محمد وأما ما اكتسبه بعد الفتح فأسلم فإنه له قاله مالك

انتهى ما نقل ابن يونس فانظره مع ما تقدم لابن رشد ( وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها ) ابن رشد الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه فإن كانت مجملة عليهم فذهب ابن القاسم إلى أن أرضهم بمنزلة ما لهم يبيعونها ويرثونها ويقتسمونها وتكون لهم إن أسلموا عليها وإنما مات منهم ميت ولا وارث له من أهل دينه فأرضه وماله لأهل موداه ولا يمنعون من الوصايا وإن أحاطت بأموالهم إذ لا ينقصون شيئا من الجزية لموت من مات منهم

وكذا نقل ابن يونس أن الجزية إذا كانت على الجماجم ومن مات سقطت عنه فهذا إن مات ولا وإرث له يكون ماله للمسلمين كمال المرتد ( وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وإرث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث ) ابن رشد وإن كانت مفرقة على رقايهم دون الأرض فلا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم يبيعون ويرثون وتكون لهم إن أسلموا عليها ومن مات منهم ولا وإرث له من أهل دينه فأرضه وماله للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في ثلث ماله ( وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع ) ابن رشد وإن كانت الجزية على الجماجم والأرض أو على الأرض دون الجماجم فمذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها أن