احکام القرآن للجصاص-ج3-ص382
ما فرضها عمر أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وإن كثر يسرهم فلا يزادون ( والظاهر آخرها ) ابن رشد اختلف في حد وجوب الجزية فقيل إنها تجب بأول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أول كل حول وهو مذهب أبي حنيفة
وقيل إنها لا تجب إلا بآخر الحول وهو مذهب الشافعي وليس عند مالك وأصحابه نص والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة إنها تجب بآخر الحول وهو القياس لأنها إنما تؤخذ منهم سنة بسنة جزاء على تأمينهم وكذلك الحكم في الجزية الصلحية إذا وقعت مبهمة من غير تحديد كما ذكرنا ( ونقص الفقير بوسعه ) هذه طريقة ابن يونس والمشهور عند ابن رشد أنها تسقط عنه وقد تقدم هذا عند قوله قادر ( ولا تزاد ) تقدم نص عبد الوهاب وإن كثر يسرهم فلا يزادون ( وللصلحي ما شرط ) ابن رشد لا حد للجزية الصلحية إذ لا يجيرون عليها ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هي على ما يراضيهم عليه الإمام من قليل أو كثير على أن يقروا في بلادهم على دينهم إذا كانوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين وتؤخذ منهم الجزية عن( يد وهم صاغرون( وكذا نص عليه ابن حبيب وغيره وفيه نظر
والصحيح أنه لا حد لأكثرها يلزم أهل الحرب الرضا به لأنهم مالكون لأمرهم وأن لأقلها جدا إذا بذلوه لزم الإمامقبوله وحرم عليه قتالهم
والذي يأتي على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر على أهل العنوة فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يدوهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم وله أن يقبل منهم في الصلح أقل من ذلك وإن كانوا أغنياء ( وإن أطلق فكالأول ) ابن رشد وإن صالحوا على الجزية مبهمة من غير بيان ولا تحديد وجبت لهم الذمة وحملوا في الجزية محمل أهل العنوة في جميع وجوهها ( والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها ) تقدم نص ابن رشد عندي إذا بذل ما فرض عمر عن يد وهم صاغرون حرم قتالهم ( وسقطتا بالإسلام ) ابن رشد اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه ومذهب مالك وجميع أصحابه أنها تسقط عنه بإسلامه
وفيها لابن القاسم وإذا لم يؤخذ من الذمي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منه شيء لأن مالكا قال في أهل حصن هو دنوا ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء
قال ابن القاسم والمال الذي هو دنوا عليه مثل الجزية ( كارزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم فقط ) محمد عن مالك أرى إسقاط ما فرضه عمر مع ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم
الباجي وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاء
سحنون لا يؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا الضيافة التي وضعها عمر
ابن عرفة ظاهر إلزامهم الضيافة
قال سحنون وكان عمر فرض عليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدان على كل نفس في الشهر مع ثلاثة أقساط من الزيت ممن كان من أهل الشام والجزيرة
وأما أهل مصر فأردب من حنطة كل شهر ولا أدري كم من الودك والعسل وكسوة كان عمر يكسوها للناس وعلى أن يضيفوا من مر بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا كل شهر على كل رجل وكسوة معروفة لا أعرف قدرها كان يكسوها عمر للناس
انتهى من ابن يونس
وقال ابن رشد إذا تعدى عليهم الإمام وأخذ