پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص381

( مخالط ) ابن بشير تؤخذ من العقلاء المخالطين للكفار ولا تؤخذ من المجانين ولا من الرهبان ( لم يعتقه مسلم ) من المدونة لا جزية على نصراني أعتقه مسلم ولو جعلت عليه جزية كان العتق أضر به

قال ابن القاسم فإن أعتقه ذمي كان على العبد المعتق الجزية كما يؤخذ من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين العشر ( بسكنى غير مكة والمدينة واليمن ) ابن عرفة لا يقر كافر ولو بجزية في جزيرة العرب لإجلاء عمر منها كل كافر ( اللخمي اختلف في مسمى جزيرة العرب قال مالك مكة والمدينة واليمن وأرض العرب

قال عيسى ويخرج العبيد كما يخرج الأحرار

وقال ابن مزين لا يخرج العبيد ( ولهم الاجتياز ) الباجي لا يمنعون منها مسافرين لدخولهم إياها بجلبهم الطعام من الشام إلى المدينة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون ويسرون في حوائجهم ( بمال للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة ) ابن رشد الجزية العنوية هي التي توضع على المغلوبين على بلادهم المقرين فيها لعمارتها فإنها عند مالك على