پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص380

( وولده وماله فيء مطلقا ) تقدم هذا عند قوله ولا يمنعه حمل بمسلم في الحربي يسلم ثم يخرج إلينا فغزا المسلمون بلاده فغنموا أهله وماله وولده

قال ابن القاسم هم فيء للمسلمين وكذلك إن أصابوا أهله وولده وماله بعد أن أسلم وقبل أن يخرج إلينا خلافا لنقل التونسي ومختار اللخمي

ومن كتاب ابن سحنون إذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فإن ماله وولده فيء عند ابن القاسم ورواه عن مالك

وقال سحنون وأشهب إن ولده أحرار تبع له وماله وامرأته فيء

وكذلك لو هاجر وحده وترك ذلك بأرضه ومقتضى ما لابن عرفة أن مذهب المدونة أن من أسلم وخرج إلينا فماله وولده فيء لو بقي بدار الحرب ففي كونه كما لو خرج قولا المتأخرين

قال وفي نوازل ابن الحاج مال المسلم المقيم بدار الحرب كمال من أسلم وأقام بدار الحرب

قال ابن الحاج يترجح أن يحكم في مال المدجنين بقول أشهب وسحنون

ولأن مال من أسلم كان مباحا قبل إسلامه بخلاف مال المدجنين

انظر قبل سماع سحنون بمسألة فقوله مطلقا أي سواء كان قد خرج إلينا أو أقام ببلده حتى دخلنا عليه وهذا خلاف نقل التونسي ومختار اللخمي

( لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا سبى العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت أولادا ثم غنمها المسلمون فولدها الصغار بمنزلتها لا يكونون فيئا وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء ( وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان ) قال ابن يونس حكي عن أبي محمد أنه قال إذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئا حتى يقاتل بعد البلوغ وقال ابن شبلون إذا بلغوا فهم فيء قاتلوا أو لم يقاتلوا ( وولد الأمة لمالكها ) من المدونة قال ابن القاسم لو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها

فصل في الجزية

ابن شاس كتاب عقد الذمة والمهادنة

فأما عقد الذمة فينظر في أركانه وأحكامه

فأما أركانه فخمسة نفس العقد والعاقد وفيمن يعقده له وفي البقاع وفي مقدار ما يجب عليهم ( عقد الجزية إذن الإمام ) ابن شاس من أركان عقد الذمة العاقد وهو الإمام فلو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال

انظر تعقب ابن عرفة عليه ( لكافر صح سباؤه مكلف حر قادر )

ابن شاس الركن الثالث فيمن تعقد له وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون ولا بمترهب منقطع في دير

وقال ابن رشد الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن العجم باتفاق ولا تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق

أما المرتدون فإنهم ليسوا على دين يقرون عليه لقوله عليه السلام من بدل دينه فاضربوا عنقه وأما قريش فقيل لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم

وذهب مالك إلى أنها تؤخذ من مشركي العرب ومن دان بغير الإسلام من العرب وليس من أهل الكتاب ولا المجوس خلافا لابن وهب وابن حبيب وكذلك ذهب أيضا مالك أنها تؤخذ من نصارى العرب

أبو محمد عمر قال مالك تؤخذ من عبدة الأوثان والنيران

قال ابن رشد ومن ضعف عنها

ظاهر قول ابن القاسم سقوطها وقيل إلا قدر ما يحمل

عبد الوهاب إن ضعف عنها أحد فيخفف عنه وكذلك قال أصبغ ومحمد يخفف عمن لا يقدر

وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز أن يخفف عنهم فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم فإن احتاجوا فانفقوا عليهم واسلفوهم من بيت المال