احکام القرآن للجصاص-ج3-ص379
وخالفني أبو القاسم وقال يرد عتقه لأن قد رضي أن يدفعه لصاحبه
واستحسن الشيخ أبو الحسن جوابي
وقال لا يضره في عتقه ما أراد من دفعه لسيده لما بدا له في ذلك بالعتق فيه ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به ) من المدونة قال ابن القاسم وإن دخلت إلى دار الحرب فابتعت عبد المسلم من حربي أسره أو أبق إليه أو وهبه لك الحربي فكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت فيه من ثمن أو عرض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير ثمن ( إن لم يبع فيمضي ولمالكه أخذ الثمن أو الزائد
) ابن القاسم وإن باعه الذي وهب له من رجل آخر مضى البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الموهوب فيأخذه منه وأما إن ابتاعه ثم باعه فلربه أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع إلى مشتريه من بلد الحرب ما أدى فيه
قال في غير المدونة ويقاصه به في ذلك فيرجع عليه بفضل إن بقي من ابن يونس ( والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء )
ابن بشير في رجوع من فدى من يد لص لفدائه على ربه خلاف معروف
ابن عرفة كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا والأظهر أن فداءه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر ما حرمان فاديه
وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء وسيأتي نص قبل قوله ورجع بمثل المثلى ( وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان ) قال ابن الماجشون في المدبر يشتري من بلد الحرب إن أبى سيده أن يفديه خدم من صار إليه في الثمن الذي دفع فيه فإن مات السيد قبل أن يستوفي المشتري ما اشتراه به وحمله الثالث فإنه يعتق ويتبعه مشتريه بما بقي له بعد أن يحاسبه بما اختدمه به وما استغل منه لأن الحربي هذا يتبع
قال محمد صواب وذكر عنه ابن سحنون أنه لا يحاسبه بشيء مما اختدمه ويتبعه بجميع الثمن ولم يأخذ به سحنون
ابن يونس المعتق إلى أجل
ابن سحنون إذا سبى ففداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذي فداه إلى الأجل فإذا أعتق اتبعه بجميع ما فداه فيه
وقال ابن المواز يحاسبه بالخدمة فإن بقي له بعد عتقه ببلوغ الأجل شيء اتبعه به ( وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم ) من المدونة قال ابن القاسم من أسلم من عبيد الحربيين لم يزل ملك سيده عليه إلا أن يخرج العبد إلينا أو ندخل نحن بلادهم فلنغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فيكون حرا ولا يرد لسيده إن أسلم سيده بعد ذلك ( لا إن خرج بعد إسلام سيده ) من المدونة قال ابن القاسم إن خرج العبد إلينا مسلما وترك سيده مسلما فهو له رق إن أتى ( وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده ) انظر هذا مع ما يتقرر
قال ابن الحاجب والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كافرة وهي وولدها وماله في دار الحرب فيء ثم ذكر الخلاف فانظر أنت لفظ خليل مع هذا وانظر في النكاح عند قوله وقرر عليها إن أسلم
قال ابن علاق قوله السبي يهدم النكاح يشمل ثلث صور أن تسبى الزوجة وحدها ويبقى الزوج بدار الحرب وأن يسبى الزوج أولا ثم تسبى هي بعد ذلك وأن يسبيا معا
وظهر المدونة أن السبي يهدم النكاح في الصور الثلاث
وقال ابن رشد رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب في المدونة أن السبي يهدم النكاح سبيا معا أو مفترقين فكذلك على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل ثم أتى الآخر بأمان وأما إن أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي الثاني فلا ينهدم النكاح ويخير هو إن كان الذي سبي بعد أن قدمت هي بأمان ومن المدونة لو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم إلينا مسلما بأمان فأسلم ثم سبى المسلمون زوجته فإن أبت الإسلام فرق بينهما وهي وولدها وما في بطنها وجميع ما للزوج بدار الحرب فيء لذلك الجيش وإن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت
ابن المواز وكذا إن عتقت