احکام القرآن للجصاص-ج3-ص377
لم يكن لربهم أخذهم بالثمن إن لم يقدر على أخذهم من بائعهم في عهده بخلاف بيع الحربي إياهم في بلده لأن الحربي لو وهبهم في دار الحرب لمسلم ثم قدم بهم لأخذهم ربهم بغير ثمن وليس له ذلك لو وهبهم له معاهد ( وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم ) اللخمي إن وجدت في المغانم أم ولد مسلم لم تقسم وإن قسمت بعد لمعرفة أخذها سيدها بغير ثمن
ابن علاق إن قسمت جهلا بكونها أم ولد ثم بعد القسمة ثبت أنها أم ولد فإنها ترد إلى ربها قيل بغير عوض وهذا يحكى عن سفيان
والمذهب أنها لا تؤخذ إلا بعوض وهل من بيت المال قاله مالك في موطئه
وقال ابن القاسم إنما يفديها سيدها وهل بمثل الثمن ويتبع به دينا إن كان عديما قاله في المدونة وهو ثالث الأقوال
ابن القاسم إن اشترى أم ولد لمسلم من حربي ببلد الحرب فعلى سيدها أن يعطيه جميع ما أدى شاء السيد أو أبى وإن جاوز قيمتها ولا خيار له بخلاف العبيد والعروض وإن كان عديما اتبع بذلك وأخذها وكذلك قال مالك في أم الولد تقع في المقاسم ( إلا أن تموت هي أو سيدها ) سحنون لو مات سيدها قبل أن يعلم بها فهي حرة ولا يرجع على أم الولد بشيء ولا في تركة سيدها ولو ماتت بيد من صارت بيده لم يتبع سيدها بشيء ( وله فداء معتق إلى أجل ومدبر بحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما ) من المدونة قال ابن القاسم إن جهلوا أنه مدبر حتى اقتسموا ثم جاء سيده فله أن يفديه بالثمن ويرجع مدبرا ثم لا يتبعه سيده بشيء من ذلك هو ولا ورثته إن أعتق في ثلثه وإن أبى أن يفديه خدم من صار إليه في الثمن الذي حسب به عليه فإن أوفى وسيده الأول حي رجع إليه مدبرا وإن هلك السيد وقد تركه بيد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك خرج حرا من ثلثه واتبع بباقي الثمن وإن لم يسعه الثلث عتق ما وسع الثلث واتبع ما عتق منه بما يقع عليه من بقية الثمن كالجناية في هذا
ولا بد أن تضم قيمة المدبر عبدا إلى مال سيده ليعلم ما يحمل الثلث منه وإن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر ورق ما بقي لمشتريه لأن سيده أسلمه ولا قول لورثته فيه وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون بما رق منه أو يفدوه بما وقع عليه من بقية الجناية أو يسلمونه رقا للمجني عليه
ابن يونس والفرق بينهما أن مشتريه من المغانم إنما اشترى رقبته فلما أسلمه سيده فقد أسلم له ما اشتراه بما يرق منه بعد موته وفي الجناية إنما أسلم للمجني عليه خدمته وإذا مات ولم يحمله الثلث عتق منه محمله وصار كمعتق بعضه حيا فيخير الورثة فيما رق منه كما ذكرنا
ابن يونس ويحتمل أن يكون هذا منه اختلاف قول انظره فيه
قال سحنون والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه أوقف له وإلا وقعت خدمته في المقاسم ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته وإسلامها لمشتريها كالمدبر ولو جهل أنه معتق إلى أجل فبيع في المغانم فإن فداه سيده بالثمن عاد إلى سيده وإن تم الأجل ولم يف عتق ولم يتبع بشيء ( وإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي ) تقدم نص المدونة إن هلك السيد خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن كمسلم ( أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر ) ابن عرفة المسلم والذمي يباعان في الغنيمة خطأ لصمتهما فيهما طرق
ابن رشد لا خلاف إذا عذرا للجهل أنه لا شيء عليهما وإذا لم يعذرا بجهل وسكتا وهما يعلمان أن الاسترقاق لا يلزمهما فأوجب ابن القاسم عليهما في رواية عيسى غرم أثمانهما للمشتري إن فات القسم ولم يكن له على من يرجع ولم يوجب ذلك عليهما في رواية يحيى وهذا هو قول سحنون واختيار ابن المواز
ابن رشد ونحو رواية عيسى هو روايته أيضا في الاستحقاق في الرجل والمرأة يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعهما أو فلس أن أثمانهما تكون للمشتري دينا عليهما
وهذا الاختلاف جار على مجرد الغرور بالقول هل يلزم به غرم أم لا وعلى هذه الرواية التزم الموثقون أن يكتبوا في عقد الرقيق إذا كان العبد والأمة قد بلغا إقرارهما بالرق لبائعهما ليكون للمشتري اتباعهما بأثمانهما إن استحقا بحرية وثبت العلم عليهما بذلك والبائع ميت أو عديم وهذا ضعيف لأن السكوت عند ابن القاسم في هذه الرواية كالإقرار يجب به الرجوع للمشتري وعلى رواية يحيى وهو قول سحنون واختيار ابن المواز لا فائدة في كتابه إذ لا يوجب شيئا
ابن عرفة ليس شرط الفائدة كونها في متفق عليه ولا سيما إن كان حصولها بقول مشهور وانظر ابن عرفة ( وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية ) تقدم نص المدونة إن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر وما بقي لمشتريه ولا قول لورثته وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون
انظره قبل هذا ( وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي ) من المدونة إن غنم المكاتب ولم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته وبيعت كتابته في المقاسم ويؤدي إلى ما صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين
قال سحنون وإن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن أسلمها وعجز رق لمبتاعه