احکام القرآن للجصاص-ج3-ص376
كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على تغليب ملك الغانمين لأنه لو علم صاحبه لم يكن له إلا بعد أن يدعيه ولا مدع ها هنا ويمكن أن يكون خرج باختياره
انظر عند قوله وأخذ المعين ( وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر ) ابن علاق في عطف ابن الحاجب المدبر على المعتق إلى أجل نظر
من المدونة قال ابن القاسم وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم ظفر به استتيب فإن تاب وإلا قتل فإن تاب لم يقسم ورد لسيده إن عرف بعينه
سحنون وإن لم يعرف سيده لم يدخل في المقاسم إلا خدمته
قال أبو محمد يريد أنه يؤاجر بمقدار قيمة رقبته فيجعل تلك القيمة في المقاسم أو يتصدق بذلك إن افترق الجيش فإذا استوفى المستأجر خدمته كان باقي خراجه موقوفا كاللقطة
قال سحنون والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه وقف له وإلا جعلت خدمته في المغنم ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته أو استلامها لمشتريها كالمدبر ( وكتابة ) المدونة إن سبى العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم أن مكاتب أقر على كتابته وبيعت كتابته في المقاسم مغنما ويؤدى إلى من صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين ( لا أم ولد ) ابن علاق إن ثبت في أمة من المغنم أنها أم ولد لمسلم ولم يعرف بعينه فإنها لا تقسم ولا يباع لها خدمة بخلاف المدبر
قال سحنون إذا عرف أنها أم ولد فلا تدخل في المقاسم
ابن بشير إن علم أنها أم ولد لمسلم لم تقسم ( وله بعده أخذه بثمنه ) تقدم عند قوله وأخذ معين ما عرف له قبله مجانا أنه بعد القسمة يأخذه بثمنه
وقال ابن الحاجب إن ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم رد مجانا وإن ثبت ذلك بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فإن بيع مرارا فقولان نصها قسم ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ولا يجبر على فدائه
انظر قبل قوله وحلف ( وبالأول إن تعدد ) ابن عرفة لو تعدد بيع مار به أحق به بثمنه فطرق
ابن محرز والشيخ في أخذه بأي ثمن شاء أو بالأول قولان
ابن يونس رجع سحنون وقال لا يأخذه إلا بما وقع في المقاسم وهو قول ابن القام
والفرق بين هذه والشفعة أنه لو سلم البيع الأول في الشفعة لم يمنع أخذه بالثاني ولو سلم البيع الأول فيما غنم منعه وهذا رابع الأقوال
وقال ابن رشد في العبد يسبيه العدو ثم يقع في سهمان رجل يبيعه ثم يتداوله رجال ثم يأتي سيده إنه لا فرق بينه وبين مسألة المدونة في الذي يشتري العبد في بلاد الحرب ثم يقوم به فيبيعه أنه ليس لصاحبه إلا ما بين الثمنين وليس له أن يأخذ العبد
ووجهه أن البيع فوت لشبهة ملك العدو إياه إذ قد قيل لا سبيل لصاحبه إليه فله ما استفضل فيه المبتاع إذا كان له أن يأخذه بالثمن
ومن المدونة إذا نزل حربي بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام فباعهم مسلم أو ذمي