پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص375

( والشأن القسم ببلدهم ) من المدونة قال مالك والشأن أن تقسم الغنائم وتباع ببلد الحرب وهم أولى برخصها روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك ( وهل يبيع ليقسم قولان ) ابن عرفة ظاهر المدونة إن قسم الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها

وقال الباجي قال محمد إن رأى الإمام أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن يجعل خمسة وصفاء في كل سهم وصيف وكذلك كل جنس حتى يعدل ثم يسهم بينها فيخرج أحدها والأربعة الأخماس للجيش وإن رأى أن يبيع الجميع ويقسم الثمن فعل

وقال سحنون إنه يبيع ويقسم الثمن إلا أن لا يجد من يشتري فيقسم العروض خمسة أجزاء والأظهر قسمة ذلك دون بيع على ظاهر الأحاديث

وقول ابن المسيب كان الناس يعدلون البعير بعشرة شياه يقتضي تكرار ذلك من الصحابة ولا نعلم مخالفا لهم فثبت أنه إجماع

انتهى من الأنوار ( وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح ) ابن المواز صفة القسمة أن يقسم كل صنف على خمسة أجزاء فإذا اعتدلوا خمسة أجزاء واجتهد في ذلك برأي أهل البصر والمعرفة بالقيمة والاقتسام كتب في رقعة هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرع فحيث وقع سهم الخمس كان للإمام لا رجعة لأحد فيه ثم يبيع الإمام الأربعة الأخماس ويقسمها عليهم فإن رأى بيع الجميع والخمس فعل

انتهى ما نقله ابن يونس

لم يرجح ابن يونس شيئا وإنما رجح هذا الباجي فانظره

وقال اللخمي قول محمد يجعل الوصفاء بانفرادهم والنساء كذلك حسن مع الكثرة ( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي وجد بعيره في المغنم إن وجدته لم يقسم فخذه وإن قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته من المدونة قال مالك ما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء وإن غاب أوقف له وإن لم يعرف ربه بعينه أو عرف أنه لمسلم أو ذمي خمس وقسم

ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على قذائه وهو مخير فإن أراد أخذه لم يكن لمن ذلك بيده أن يأبى عليه ( وحلف أنه ملكه )

ابن شعبان لو ادعى مسلم فيما وجد في المغانم أنه له إن أثبت الملك سلم له بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب

ابن بشير وهذا يقتضي أنه لا يسلم إليه إلا بعد إثباته الملك وهذا بين مع القول إن الغانمين ملكوا بالغنيمة

وإن قلنا إنما يملكون بالقسم فقد يتخرج على هذا أنه يدفع إليه إن ادعاه مع يمينه قياسا على ما وجد في أيدي اللصوص

ابن عرفة في أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد أنه يبعث لربه الغائب عدم يمينه ( وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له )

ابن المواز وإذا عرف ربه وكان غائبا فإن كان خيرا لربه أن يحمل إليه ويأخذ منه كراء حمله فعل ذلك فإن لم يكن حمله إليه أوفق فإنه يباع وينفذ بيعه الإمام فيه ولا يكون لربه غير الثمن ( ولم يمض قسمه ) أشهب إن كان مما يقدر على إيصاله لربه مثل العبد والسيف وما ليس فيه مؤنة كثيرة فباعوه في الغنيمة لأنفسهم بعد معرفتهم فلربه أخذه بلا ثمن

وقال ابن جبيب إنه إذا وقع في الغنائم مال رجل يعرف بعينه وهو غائب فبيع فذلك خطأ ولربه أخذه بلا ثمن

وقال سحنون لا يأخذه ربه إلا بالثمن وهي قضية من حاكم واقفت اختلافا بين الناس قد قال الأوزاعي إذا عرف ربه ولم يحضر أنه يقسم ثم لا يأخذه ربه إلا بالثمن

انتهى جميع ما نقله ابن يونس في هذه المسألة ( إلا لتأول على الأحسن ) ابن بشير لو جهل الوالي أو تأول قسم ما وجد في أيدي العدو وصاحبه المسلم حاضر فهل يمضي فعله قولان

وهذا في التأويل ظاهر لأنه حكم بما اختلف الناس فيه ونقضه هو المشكل ها هنا إلا أن يتأول على المسألة أنه لم يتأول موافقة الخلاف وإنما تأول أنه له القسم من غير أن يعرف أن ذلك مذهب لأحد

وأما إذا جهل فقد اعترض الأشياخ القول بمضيه لأن الجاهل لا يعذر بموافقة للمذاهب وقد قدمنا في الصوم أن في المذهب قولين في ذلك وخرجنا عليه مسألة المفطرة والمفطر تقول اليوم حيضتي أو يقول اليوم نوبة الحمى ( لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة ) ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه