پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص372

من غزا على حمار أو بغل فيأخذ فرسا أعطي في السبيل قال الحمار ضعيف والبغل أقوى ولا يأخذ الفرس إلا أن يعلم من نفسه القوة على التقدم إلى الأسنة يقدر بها على الكر والفر

ابن الحاجب البرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر

الجلاب وذكور الخيل وإناثها سواء كغيرها بخلاف الإبل والبقر والحمير ( ومريض رجى ) تقدم ما في كتاب محمد إن خلفوا المريض في الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فغنموا ورجعوا فله سهمه ( ومحبس ) سحنون يسهم للفرس المحبس للغزو عليه وكذلك من اكترى فرسا أو استعاره فله سهم فارس ( ومغصوب من الغنيمة )

اللخمي لو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها فرسا فقاتل عليه كان سهماه للغاصب

قال محمد وعليه إجارة المثل ( أو من غير الجيش ومنه لربه )

اللخمي القولان ولو غصب فرسا من أرض الإسلام فقاتل عليه كان سهماه للغاصب ولصاحبه إجارة المثل

ابن يونس عن سحنون وإن تغير خير ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه الأجرة

وانظر لم يذكر إذا غصب فرسا لأهل الجيش

وذكر ابن الحاجب فيه قولين وعزا اللخمي القولين لابن القاسم قال وهذا راجع للخلاف في الضال انتهى

فحصل بما تقدم أن الفرس المحبس والمكترى والمستعار والمغصوب حكم الجميع واحد

وقد قال ابن القاسم في فرس انفلت من ربه بأرض العدو فأخذه آخر فقاتل عليه حتى غنموا إن سهمانه للذي انفلت منه

وقال سحنون سهمانه للذي قاتل عليه وعليق إجارة مثله وانظر العبد إذا قاتل على فرس سيده

المازري لم أر فيها نصا ( لا أعجف أو كبير إلا ينتفع به )

ابن شاس لا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به كما لا يسهم للكبير ( وبغل وبعير ) انظره قبل قوله ومريض رجي ( وثان ) من المدونة قال مالك من له أفراس لا يزاد على سهم فرس

ابن يونس قول مالك هذا أولى لأنه لا يمكن أن يقاتل العدو على فرسين إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك فزيادة عدد كزيادة رماح أو سيوف ( والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه ) ابن عرفة من كتاب ابن سحنون إن أدرب رجلان بفرس لهما فسهماه لمن قاتل عليه منهما وعليه للآخر نصف أجرته

انظر ابن عرفة ( والمستند للجيش كهو وإلا فله ) ابن الحاجب المستند إلى الجيش من مفرد وسرية كالجيش وإلا فهم كالمتلصص

ابن علاق المراد بالمستند إلى الجيش أن يخرج واحد أو جماعة من