احکام القرآن للجصاص-ج3-ص371
كل صورة قولان ( وللفرس مثلا فارسه ) من المدونة قال مالك يسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم
قال ابن سحنون وما علمت أن من علماء الأمة من قال للفرس سهم ولفارسه سهم غير أبي حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن علاق والمسألة مشهورة في كتب الخلاف
لكن هنا نظر وهو أن الفرس إذا استحق السهمين عندنا فهل نقول إنهما جعلا لأجل الفارس والفرس تبع له أو نقدر أن السهمين لأجل الفرس لأجل فره وكره والفارس في حكم التبع هذا مما فيه اضطراب وتظهر ثمرة ذلك فيمن قاتل على فرس مغصوب أو مستعار وفي عبد قاتل على فرس لسيده
( وإن بسفينة ) من المدونة قال ابن القاسم إذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن فإنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وكذلك إن أسرى أهل العسكر رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة فإنه يعطى من له فرس ثلاثة أسهم وكذلك لو خرجت سرية من العسكر فغنمت أن ذلك بين أهل العسكر وأهل السرية بعد الخمس للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
ابن رشد ولا خلاف في هذا لأنه كما يسهم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل كذلك يسهم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه
وفي الكافي لأبي عمر ما نصه من شهد الحرب فارسا أسهم له سهم الفارس ولا يراعى عند أهل المدينة الدخول إنما يراعى اللقاء فمن دخل فارسا وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل ( أو برذونا ) من المدونة قال مالك والبراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل
ابن حبيب هي كالخيل العظام
الباجي يريد الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء والعراب أضمر وأرق أعضاء ( أو هجينا أو صغيرا ) من الموطأ قال مالك لا أرى الهجين إلا من الخيل
ابن حبيب الهجين الذي أبوه عربي وأمه من البراذين
قال ابن حبيب إذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها
الباجي يريد لأن المقصود من الخيل الكر والفر والطلب بها
ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي واشترطه مالك فعلى الإمام أن يتفقد أمر الخيل فيجيز منها ما يحب ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه وإناث الخيل كذكورها يسهم لها ورواه ابن عبد الحكم عن مالك
وأما صغار الخيل لا مركب فيها فلا يسهم لها
قال ابن حبيب وإن كان فيها بعض القوة على ذلك أسهم لها
ومن المدونة قال مالك ولا يسهم لبغل أو حمار أو بعير وصاحبه راجل
وروى ابن وهب