احکام القرآن للجصاص-ج3-ص370
في الطريق قبل بلوغه فله سهمه
( بخلاف بلدهم ) اللخمي في المدونة إن ضل بأرض العدو فغنموا بعده فله سهمه
ابن عرفة تخصيصه بأرض العدو ويتعقب بنصها فله سهمه كقول مالك في الذين ردتهم الريح وهو ببلاد المسلمين وينقل الشيخ عن ابن القاسم سواء ضل بأرض العدو أو الإسلام ( ومريض شهيد )
ابن عرفة في المرض طرق
الباجي إن منع القدرة على القتال حالا ومآلا منع الإسهام وإلا فلا
اللخمي اختلف فيمن خرج مريضا وأرى لا شيء له إلا أن يقتدي برأيه رب رأي أنفع من قتال
ومن مرض بعد القتال أسهم له
ويختلف إن مرض بعد الأدارب وقبل القتال
ابن عرفة ونقل الشيخ عن ابن القاسم أنه يسهم له وقد تقدم نص الباجي عن مالك الرجوع على وجه الغلبة لا يمنع من الإسهام
ومن المدونة قال مالك من خرج غازيا فلم يزل مريضا حتى شهد القتال وحازوا الغنيمة فله سهمه وكذلك لو شهد القتال بفرس رهيص فله سهمه
قال ابن حبيب بخلاف الحطيم والكسير
ابن سحنون قال مالك يسهم للفرس المريض والرجل المريض قال وما كل من حضر القتال يقاتل ولا كل فرس يقاتل
وروى عنه أشهب وابن نافع أنه لا يسهم له وبالأول أخذ سحنون
وقال عبد الوهاب القتال سبب الغنيمة فمن قاتل أو حضر القتال أسهم له قاتل أو لم يقاتل لأنه قد حضر سبب الغنيمة وهو القتال ولأنه ليس كل الجيش يقاتل لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء وبعضهم يحفظون السواد وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب
ولو قاتل كل الجيش لفسد التدبير
ولذلك قلنا إن المريض يسهم له لأنه قد شهد الواقعة ويحصل منه التكثر وقد قيل في قوله تعالى( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا( أي كثروا
وفي كتاب محمد ومن دخل دار الحرب فلم يبلغ العكسر حتى مرض فخلفوه في الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فغنموا ورجعوا فله سهمه وكذلك إن كان تخلفه في بلد الإسلام قبل أن يدرب في بلاد الحرب فله سهمه ( كفرس رهيص ) تقدم نص المدونة بهذا ( ومرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) تقدم ما ينبغي نقله من النصوص وهذا الذي أشار إليه وهي عبارة ابن بشير قال ما نصه إن فصلت قلت أما إن مرض بعد أن شهد القتال أو بعد أن أشرفوا على الغنيمة أسهم له بلا خلاف وأما إن لم يشرفوا ففي