پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص369

( أو يخص نفسه ) سحنون وإذا قال الأمير إن قتلت قتيلا فلي صلبه فشيء له لما خص نفسه ( وله البغلة إن قاتل على بغل لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر ) ابن بشير لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق الغنيمة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة

ابن عرفة وحضور الوقيعة

انظر بعد هذا عند قوله والمستند للجيش كهو ( كتاجر وأجير إن قاتلا أوخرجا بنية غزو ) ابن الحاجب التاجر والأجير بنية الغزو ويسهم لهما وإلا فلا إلا أن يقاتلا

عبد الوهاب إنما لم يسهم للتجار والصناع والأجراء المتشاغلين باكتسابهم لأنه لم يحصل منهم الذي يستحق به السهم وهو القتال والمعاونة ولأن أحدهم إنما حضر لغرض نفسه ولخدمة من استأجره

وأما إن قاتل فإنه يسهم له لأنه ممن خوطب بالجهاد وقاتل فيه والقتل سبب الغنيمة فليس إجارة نفسه تمنعه السهم إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة أن ذلك لا يمنعه صحة الحج

ابن يونس وكذا في المدونة أن الأجير والتاجر إذا قاتل يسهم له وإن لم يقاتل فلا يسهم له ويصير كالأجير وأما إن كان خروجه للغزو غير أن معه تجارة فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل

قال سحنون وإذا قاتل الأجير فله سهمه ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة

قال بعض القرويين وليس لمن استأجره أن يأخذ منه السهمان الذي صار له عوضا مما عطل من الخدمة بخلاف أن يؤاجر نفسه في خدمة آخر لأن ذلك قريب بعضه من بعض

ابن يونس لأن القتال لا يشابه الخدمة ( لا ضدهم ولو قاتلوا ) ابن حارث لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا

انظر هذا عند قوله واستعانة بمشرك

ومن المدونة قال ابن القاسم ولا يسهم للعبيد والصبيان والنساء وإن قاتلوا ولا يرضخ لهم ( إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ) تقدم نص المدونة لا يسهم للصبيان

وفي الرسالة إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ونحوه نقل ابن المواز عن مالك ( ولا يرضخ لهم ) تقدم نص المدونة بهذا ( كميت قبل اللقاء أو بعده ولا قتال ) ابن المواز قال مالك من مات قبل القتال فلا يسهم له وإن مات بعد القتال قبل الغنيمة فله سهمه ولو كانت غنيمة بعد غنيمة فما كان متتابعا فله سهمه في الجميع مثل أن يفتتح حصنا فيموت ثم يفتتح آخر على جهة الأمر الأول

أصبغ وأما إن رجعوا قافلين ونحو ذلك من انقطاع الأمر الأول فلا شيء له فيما استوقف بعده

ابن رشد في هذه المسألة أربعة أقوال لكل قول منها وجه

انظر أول رسم من سماع عيسى ورسم الكبش من سماع يحيى

ونص السؤال سألت ابن القاسم عن الرجل يقتل في المعركة في أرض العدو أو يخرج فيموت بعد أيام أو يمرض فيموت بعد شهود القتال

( وأعمى وأعرج وأشل ) سحنون يسهم للأعمى وللأعرج وأقطع اليدين والمقعد والمجذوم فارسا

اللخمي الصواب في الأعمى أن لا شيء له وإن كان يرى النبل دخل بذلك على جهة الخدمة الذين لا يقاتلون وكذلك أقطع اليدين لا شيء له وإن كان أقطع اليسرى أسهم له ويسهم للأعرج إذا حضر القتال وإن كان ممن يجبن عن القتال لأجل عرجه لم يسهم له إلا أن يقاتل فارسا ولا شيء للمقعد إن كان راجلا وإن كان فارسا يقدر على الكر والفر أسهم له

ابن عرفة ظاهره أن شرط كونه فارسا من عنده وهو نص سحنون

( ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش ) ابن المواز لو بعث الأمير قوما من الجيش قبل أن يصل إلى البلد العدو في أمر من مصلحة الجيش من حشد أو إقامة سوق أو غير ذلك فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم

وقد قسم صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وقد خلفه على بنته وقسم لطلحة وسعيد بن زيد وهما غائبان بالشام

قال سحنون وكذلك روى ابن وهب وابن نافع عن مالك وروي عن مالك لا شيء لهم وبالأول أقول

الباجي من وجد منه الخروج في الجيش فقد وجد منه الشروع في العمل فلا يمنع من السهم إلا الرجوع باختياره إلى الإسلام

قال محمد عن مالك ولا يخرجه عن الرجوع على وجه الغلبة

وسمع يحيى ابن القاسم في أهل مركب بعثوا بعد نزولهم جزيرة الروم رجلا لناحية منها ليخبر ما فيها من سفن المسلمين فأبطأ فأقبلوا فغنموا وكان الرجل دخل بعض سفن المسلمين إن قعد معهم تاركا لهم فلا شيء له معهم وإلا فله حظه معهم

ابن رشد هذا أبين على ما قال

وكذلك لو أرسلوه قبل خروجهم فيما يخصهم من أمر غزوهم على أن يلحقهم فلم يدركهم إلا بعد أن غنموا لوجب أن يكون له سهمه معهم في ذلك ( وضال ببلدنا وإن بريح ) هذا يفهم من اللخمي وقد تعقبه ابن عرفة حسبما يأتي

ومن المدونة قال مالك في المراكب تصل إلى أرض الروم ثم يرد بعضها الريح إلى بلد الإسلام ولم يرجع أهلها من قبل أنفسهم فإن لهم سهامهم مع أصحابهم الذين وصلوا إلى الأرض العدو وغنموا

قال ابن القاسم ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمه كقول مالك في الذين ردتهم الريح

قال عنه أصبغ وكذلك لو ضل في بلد الإسلام