پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص368

حراما لمن أخذه

ابن حبيب وقد استحب هذا بعضهم إذا احتاج إليه الإمام مثل أن ترهبه كثرة العدو أو نحوه وقد فعله أبو عبيدة يوم اليرموك لما دهمه كثرة العدو

ومن النوادر ما نصه لو نفل في السرية الربع بعد الخمس فهذا النفل عندنا لا يصح فإن عقده وخرجوا عليه فلينفذه كقضية قضى بها قاض بقول بعض العلماء انتهى

انظر ما عليه أهل الأندلس أن خروجهم إنما هو على أن يكون سهم للراجل وسهمان للفارس

انظر بعد هذا عند قوله وللفرس مثلا فارسه ( ومضى ) تقدم نص سحنون أمضيناه

وكذلك قال ابن رشد إن وقع النفل قبل القتال مضى للاختلاف فيه ( إن لم يبطله قبل المغنم ) سحنون لو أشهد منفل السرية بعد أن فصلت أنه أبطل ذلك نظرا أبطل ذلك إلا أن يكون بعد أن غنمت ( وللمسلم فقط سلب ) سحنون إذا قال الإمام بعد أن يرد القتال أو قبل من قتل قتيلا فله سلبه فلا شيء من السلب لذمي وإن ولي القتل إلا أن يقضي به الإمام وينفذه فلا يتعقب برد لأن أهل الشام يرون ذلك

وكذلك لو قتلت امرأة فلا شيء لها إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي ( اعتيد لا سوار ) ابن بشير إذا قال الإمام بعد الانقضاء أو قبله وحكمنا بصحته من قتل قتيلا فله سلبه فللقاتل السلب المعتاد

وهل يكون له ما يلبسه عظماء المشركين من الأسورة والتيجان وما في معناها المشهور أنه لا يكون ذلك للقاتل نظرا إلى حمل الأمر على الغالب ( وصليب ) سحنون لا يكون الصليب في عنقه من النقل

الأوزاعي يدخل الصليب في السلب

قال الوليد وهو أحب إلي ( وعين ) قال سليمان لا نفل في عين ولا فضة

قال سحنون وقاله أصحابنا

وإنما النفل في العروض السيف والقوس والسلاح ونحوه والمنطقة من السلب لا ما فيها من نفقة

اللخمي لا ما فيها من دنانير

وإذا قال الإمام من أصاب ذهبا أو فضلة فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه على ما قال ولمن أصاب ذلك نفله كان مسكوكا أو غير مسكوك ( أو دابة ) انظر هذا وقد تقدم أن الفرس من السلب

وقال ابن حبيب فرسه الذي هو عليه أو كان يمسكها وجه فتال عليه من السلب لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه ( وإن لم يسمع ) من ابن يونس وإن قال من قتل قتيلا فله سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون بعض بالسلب لمن قتل وإن لم يسمع ( أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ) انظر ما معنى هذا هل هو يريد قول سحنون إذا قال الأمير من قتل منكم قتيلا فله سلبه فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم ولو قال الرجل إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل اثنين أحدهما بعد الآخر بنحر فكرهه وإن نزل مضى وكان له سلب الأول ( ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل ) سحنون إذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه وإن سلب كل ما يجوز له قتله وليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم ( كالإمام إن لم يقل منكم ) سحنون وإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وأمضيناه ثم لقي هو علجا فقتله فإن له سلبه

فإن قال منكم لم يكن له هو سلب من قتل لأنه أخرج نفسه بقوله منكم