پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص367

( ونفل منه السلب لمصلحة ) من المدونة قال مالك النفل من الخمس

قال بعضهم لأن الله سبحانه قال( واعلموا أنما غنمتم( الآية

فجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء لأنها مملوكة لهم

ابن حبيب والنفل كله من الخمس سلبا كان أو غيره والنفل زيادة على السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفضله الإمام الرأي يراه مما يؤديه اجتهاده إليه

ومن المدونة قال ابن القاسم من قتل قتيلا فهل يكون له سلبه قال قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد فيه

ابن يونس مثل أن يرى ضعفا من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة ويجوز النفل في أول المغنم وفي آخره على وجه الاجتهاد

اللخمي النفل جائز ومكروه

فالجائز ما كان بعد القتال والمكروه ما كان قبل

ويقول والي الجيش من يقتل فلانا فله سلبه أو دنانيره أو كسوته أو من جاء بشيء من العين أو من المتاع أو من الخيل فله ربعه أو نصفه أو من صعد من موضع كذا أو بلغه أو وقف به فله كذا ممنوع ابتداؤه لأنه قتال للدنيا ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال

وقد قال عمر لا تقدموا جماجم الرجال إلى الحصون فلمسلم أستبقيه أحب إلي من حصن أفتحه

فإن مات القتال على مثل ذلك كان له شرطه لأنه عمل على حظه من الدنيا فهي كالمبالغة

وقال أبو عمر النفل على ثلاثة أوجه الوجه الأول من الخمس

الوجه الثاني أن يبعث الإمام سرية من العسكر ويريد أن ينفلها مما علمت دون أهل العسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعا أو ثلثا لا يزيد على الثلث ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية للفارس ثلاثة والراجل واحدا

الوجه الثالث أن يحرض الإمام أهل العسكر على قتال قبل اللقاء وينفل جميعهم مما فتحه الله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم كرهه مالك وقال لأن قتالهم حينئذ على الدنيا

وأجازه جماعة من أهل العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص هل لك أن نبعثك في جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل القتال لا ينبغي عندنا إلا أنه إن نزل وقاله إمام أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من أصل الغنيمة للاختلاف فيه

قال ابن القاسم

وذلك مما يفسد النيات ولا بأس بالخروج معهم لمن لا يريد أن يأخذ من هذا

أصبغ وما أراه