پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص366

( وخمس غيرها إن أوجف عليه )

ابن عرفة ما ملك من مال الكفار غنيمة ومختص وفيء

فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه ولازمه تخميسه

وروى محمد ما أخذ من حيث يقاتل عليه كما بقرب قراهم كما قوتل عليه ( فخراجها والخمس الجزية لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح ) ابن عرفة الفيء ما سوى الغنيمة والمختص فيها خراج الأرضين والجزية وما افتتح من أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء

ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجارهم وتجار الذميين

قال مالك والخمس والفيء سواء يجعلان في بيت المال ويعطى الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بقدر الاجتهاد ولا يعطون من الزكاة

ابن حبيب لما كثر المال دون عمر للعطاء ديوانا فاضل فيه بين الناس وقال ابدؤا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله

اللخمي يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي منه وإصلاح حصون سواحله ويشترى منه السلاح والكراع إذا كان بهم حاجة إلى ذلك وغزاة ذلك البلد وعامليه وفقهائه وقاضيه

فإن فضل شيء أعطي للفقراء فإن فضل شيء وقف عدة لما ينوب المسلمين

وإنما بدىء بمن تقدم على من يستحق الزكاة لأن أولئك لا تحل لهم الزكاة فكانوا أحق بالارتفاق بمالهم الأخذ منه وينتفع الآخرون بما جعل لهم مما لا يجوز لأولئك

ابن حبيب ويقطع منه رزق العمال والقضاة والمؤذنين ولمن ولي شيئا من مصالح المسلمين ثم يخرج عطاء المقاتلة

ابن عرفة ظاهره تبدئة العمال على المقاتلة ويأتي لابن عبد الحكم عكسه وهو الصواب ( وبدىء بمن فيهم المال ) تقدم قول اللخمي يبدأ بالبلد الذي جبي منه ( ونقل للأحوج الأكثر ) من المدونة إن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة أعطي البلد الذي فيهم المال من ذلك ونقل الأكثر إلى البلد المحتاج كما فعل عمر في أعوام الرمادة