پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص365

( وملك بإسلامه غير الحر المسلم ) من المدونة قال مالك من أسلم على شيء في يديه من أموال المسلمين فهو له

ابن يونس لأن للكافر شبهة ملك على ما حازه إذ لا خلاف أن الكافر لو استهلك في حال شركه ثم أسلم لم يضمنه ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه

ابن عرفة ما أسلم عليه حربي إن كان متمولا فله اتفاقا وإن كان ذميا فابن القاسم كذلك وإن كان حرا مسلما فقال اللخمي ينزع منه مجانا

ابن رشد اتفاقا

ابن بشير على المشهور ( وفديت أم ولد وعتق المدبر من ثلث سيده ) ابن المواز من أسلم على شيء في يده فهو أحق به من أربابه ما لم يكن حرا أو أم ولد وترد أم الولد إلى سيدها ويتبعه بقيمتها وأما المكاتب فتكون له كتابته وإن عجز بقي رقيقا لهذا الحربي وإن أدى كان حرا وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته والمدبر يختدمه ويؤاجره ما دام سيده حيا فإن مات وحمله ثلثه كان حرا

سحنون ولا يتبع بشيء وإن رق منه شيء كان ما رق منه للحربي الذي أسلم عليه ( ومعتق لأجل بعده )

سحنون المعتوق لأجل إذا سبى ثم أسلم عليه حربي كان له خدمته إلى الأجل دون سيده فإن عتق بتمام الأجل لم يتبع بشيء ( ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث ) ابن الحاجب المنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا عليهم بخلاف الرقيق وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى والمدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة وقد تقدم نص اللخمي في الحر المسلم ينزع مجانا وقول سحنون في المدبر لا يتبع بشيء وكذا قوله في المعتق إلى أجل ( وحد زان وسارق إن حيز المغنم )

ابن شاس لا يستقر ملك الغانمين على الغنيمة بنفس الغنيمة

قال ابن القاسم وأشهب إذا وطىء أمة من المغنم حد ولم تكن له أم ولد وكذلك يقطع إن سرق منه

انظر في الحدود عند قوله وإن من بيت المال أو الغنيمة ( ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق )

ابن شاس أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ولا تقسم

ثم ذكر الخلاف ثم قال وعلى المشهور لا يجوز بيع ما كان كذلك من أراضي مصر الشام والعراق وكذلك دور مكة لا يجوز بيعها

اللخمي لا خلاف أن مكة افتتحت عنوة وأنها لم تقسم واختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمين واختلف في كراء دورها وبيعها فمنعها مالك مرة ثم ذكر عنه أنه كرههما فإن وقعا لم يفسخا

اللخمي ولا أعلم خلافا أن أرض العنوة إن قسمت أن ذلك ماض ولا ينقض