احکام القرآن للجصاص-ج3-ص364
أموالنا وعيدا وكتموا ذلك حتى حاربوا ثم صولحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غرم الجزية لا ينزع منهم شيء
وقال عيسى عن ابن القاسم في النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار ثم رجعوا وهم معهم فنزلوا على أمان ولم يعرفوا فأرادوا أن يبيعوهم قال لا يتركوا
وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو نزلوا بأمان فداينوا المسلمين ثم هربوا والدين عليهم ثم رجعوا فنزلوا بأمان فإنه يقضى عليهم بتلك الديون
ثم رجع ابن القاسم وقال لا أرى أن يخرجوا من أيديهم وأرى أن يوفى لهم لأنهم قد أحرزوهم
ولا يتبعوا بما داينوا عليه المسلمين لأن العهد والأمان شديد
ابن رشد لا ينبغي على قول ابن القاسم الأول أن ينزلهم الإمام على أن لا يأخذ منهم شيئا فإن فعل أنفذ لهم الشرط ولم ينتزع منهم شيئا
قاله ابن القاسم وأشهب
ونحوه ما روي عن ابن القاسم في أهل الحرب يقدمون بأمان للتجارة فيشترطون أن لا يرد عليهم إلا من جنون أو جذام أو برص أن لهم شرطهم
ابن رشد واختلاف قوله في هذه المسألة داخل في مسألة أهل الذمة إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى وأصح القولين أن يؤخذ ذلك منهم ولا يترك لهم لا سيما في مسألة أهل الذمة إذا حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية
انظر السماعين ففيهما طول ( لا أحرار مسلمون قدموا بهم ) اللخمي إذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مسلمون أحرار أو عبيد فقال ابن القاسم له أن يرجع بهم إن أحب
وقال عبد الملك ليس له ذلك ويعطى في كل مسلم أو في القيمة وينتزع منه
وعن ابن القاسم إنه يجبر على بيع المسلمة يريد بخلاف الذكر
وقاله ابن القصار
وقال إذا عاقد الأمان على شرط من جاء مسلما رده إليهم يوفى لهم بذلك في الرجال ولا يوفى لهم به في النساء فأمضى لهم ذلك ابن القاسم في القول الأول لحديث البخاري ومسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على من أتاه من أهل مكة مسلما رده إليهم ولم يمض ذلك على القول الآخر لأن ذلك كان أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون فلا يجوز ذلك بعد ظهور الإسلام
وفرق في القول الآخر بين الرجال والنساء لقول سبحانه( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات( الآية
ومن ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل الحربيون بأمان للتجارة فأسلم رقيقهم أو قدموا بهم مسلمين فلا يمنعوا من الرجوع بهم إذا أدوا ما رضوا عليه لو كن أماء لم يمنعوا من وطئهن
ولقد أنكر رجل على مالك هذا فقال مالك ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء منهم فهرب أبو جندل وهو مسلم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبه أبوه من مكة فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لا نحفر بالعهد
قال مالك وكذلك حجة الحربي أن يقول عهدي لا ينقض
قال ابن حبيب أما من أسلم من رقيق المستأمنين فيباع عليهم كما يفعل بالذمي ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فلتؤخذ منهم ويعطوا قيمتهم وإن كرهوا وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو رقيق على غير الإسلام أو أحرار ذمتنا ممن أخذوه وأسروه فلا يعرض لهم في شيء من ذلك بثمن ولا بغير ثمن
وقاله مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك
وانفرد ابن القاسم وقال لا يعرض لهم فيما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من سبايا المسلمين وأساراهم ولا يعجبني