احکام القرآن للجصاص-ج3-ص363
( ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ) ابن المواز إذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته وكذلك لو قتل في محاربته للمسلمين فإنا نبعث بماله الذي له عندنا وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئأ لمن أسره وقتله لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله
وقاله ابن القاسم وأصبغ وكذلك قال ابن حبيب إن قتل بعد أن أسر قال وأما إن قتل في المعركة فهي فيء لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه
وقاله ابن القاسم وأصبغ
ابن رشد قول ابن القاسم إن الأسير إذا بيع في المقاسم أو مات أو قتل بعد الأسر يكون المال الذي كان له في بلد الإسلام مستودعا فيئا للمسلمين معناه يكون غنيمة للجيش فيخمس وتجري فيه السهام فهو كما أصابوا معه من ماله
وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من الجيش بخلاف ما غنم معه
قاله ابن القاسم وأما إذا قتل في المعركة ولم يؤسر فجعله ابن القاسم بمنزلة إذا مات بأرضه فيرد المال المستودع إلى ورثته
وقال ابن حبيب إنه يكون فيئا لجميع المسلمين وعزاه لابن القاسم ولا يخمس
ولكلا القولين وجه من النظر ( وكره لغير المالك اشتراء سلعة ) من المدونة قال مالك لا أحب أن يشتري من العدو ما أحرزوا من متاع مسلم أو ذمي فأتوا به ليبيعوه
ابن المواز واستحب غيره أن يشتري ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن
ابن بشير إذا حصلت أموال المسلمين عند أهل الحرب ثم صارت لمسلم فإن كان مصيرها إليه في أرض الحرب فلا يخلو أن يكون بمعاوضة أو بغير معاوضة فإن كان أخذه بمعاوضة فلصاحبه أخذه بعد دفع الثمن وإن أخذه بغير معاوضة فلصاحبه أخذه بغير ثمن فإن لم يقم صاحبه حتى باعه من أخذه فأما من صار إليه بمعاوضة فالبيع ماض وأما من صار إليه بغير معاوضة فهل لربه نقض البيع قولان في الكتاب
وإذا قلنا ليس له النقض فله الثمن وإن قدم أهل الحرب مستأمنين في أيديهم أموال المسلمين والذميين فقال ابن القاسم يكره لغير أربابها شراؤها منهم
وفي كتاب محمد إنه يستحب
وهذا على الخلاف هل يكون أربابها أحق بها بالثمن أم لا فعلى أنهم أحق بها يستحب شراؤها منهم ليتوصل أربابها إن شاؤا وهذا قياس ما اشترى منهم بأرضهم
فإن أخذها أحد منهم بغير معاوضة فهل لأربابها أخذها
قولان ( وفاتت به وبهبتهم لها ) اللخمي إذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال المسلم لم يعرض له فيه ما دام في يده
قال ابن القاسم في المدونة ولا أحب لمسلم أن يشتريه منه فإن اشتراه لم يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن فإن وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال
والذي يشبه على مذهب مالك أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به وفي الهبة يأخذه بغير ثمن وهذا أحسن ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو هو بأرض الإسلام ( وانتزع ما سرق ثم عيد به على الأظهر ) يحيى عن ابن القاسم لو سرق أهل الذمة