احکام القرآن للجصاص-ج3-ص360
حكمه إن رآه الإمام حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرا ولا يردهم لمأمنهم
وإن نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما ردوا لمأمنهم ولو اختلفا في الحكم ردوا أيضا لمأمنهم
( كتأمين غيره إقليما ) سحنون لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمنهم رجل مسلم فللإمام رده ( وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو رقا أو امرأة أو خارجا على الإمام لا ذميا وخائفا منهم تأويلان ) اللخمي عن ابن حبيب لا ينبغي أن يؤمن واحد من الجيش واحدا من الحصن
فإن فعل فالإمام مخير
وقال مالك يمضي تأمينه
وقال ابن بشير المشهور إن من كملت فيه خمسة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية فإذا أعطى أمانا فهو كأمان الإمام
ومن المدونة قال مالك أمان المرأة جائز وكذلك عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان
وقال غيره ينظر فيه الإمام باجتهاده
ابن يونس جعل عبد الوهاب قول الغير خلافا وغيره وفاقا
وعزا أبو عمر قول الغير لابن الماجشون وسحنون قال وهو شاذ لم يقل به أحد من أئمة الفتوى
قال يحيى سألت ابن القاسم عن ناس من العدو كانوا خرجوا إلى رجل كان في الثغر من أهل الخلاف للإمام وكان يلي مدينة من الثغر قد غلب عليها فأعطاهم عهدا فأمنوا بذلك عنده هل يستحلون لأنهم خرجوا إليه وقبلوا عهده وقد علموا خلافه للإمام فقال لا تحل دماؤهم ولا ذراريهم ولا أموالهم لأحد لأن عهده عهد وهو رجل